شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة قطع الغيار بمدينة الرياض، بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لحيازة وعرض عوازل حرارية غير مطابقة للمواصفات.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
وأكدت وزارة التجارة حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث «التجارة» عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.