علمت «عكاظ» أن وزارة الحج انتهت من إعداد مسودة مشروع جديد لنظام حجاج الداخل. وأفصحت المصادر عن أن المشروع المكون من ٢٣ مادة يهدف إلى تنظيم وهيكلة الخدمات المقدمة للحجاج، والعمل على تطويرها بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء الفريضة بكل يسر ورفع مستوى كفاءات العاملين في مجال خدمة حجاج الداخل ومتابعة أداء مقدمي الخدمة وتعزيز مبدأ المنافسة في تقديم الخدمة وفقا للآليات المعتمدة.
وبينت مواد المشروع ضرورة الحصول على ترخيص ممارسة النشاط من الوزارة، وأن تكون الممارسة على أساس تنافسي، ويتم تحديد ضوابط تحقيق التنافسية بين الوزارة والهيئة، وأن يمارس مقدم الخدمة النشاط بنفسه ويجوز تقديم الخدمة من خلال تحالفات بين المرخص لهم بممارسة النشاط وفق المعايير والضوابط التي تضعها الوزارة على أن تعد الشروط والمتطلبات والإجراءات الخاصة بتأهيل وترخيص الشركات والمؤسسات، وتحديد مدة الترخيص ودرجة التصنيف وشروط تجديده وحالات إلغائه وإجراءات التعديل والرسوم الخاصة بذلك.
وطبقاً للنظام، يلتزم مقدم الخدمة بالتعاقد من خلال المنصة المعتمد في الوزارة التي تتضمن مستويات الخدمة، والمدد الزمنية لتقديمها، وأسعار كل مستوى، والخدمات المقدمة لكل مستوى خدمة، وبيانات مقدم الخدمة، وآلية التعاقد بين الحجاج ومقدم الخدمة، وفقاً للتصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية استثناء مقدم الخدمة من التعاقد من خلال المنصة الإلكترونية والشروط المطلوبة لذلك، وأن يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمات وفق التصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة، ووفق مستوى الخدمة المتفق عليه مع الحاج وتقديم التأمين على الخدمة والضمانات وفق التواريخ المعلنة وسداد أجرة المواقع المخصصة له بالمشاعر المقدسة حسب المواعيد المبلغة له من قبل الإدارة المختصة بالوزارة والالتزام بالتعليمات المبلغة له من الوزارة والالتزام بما يتم إعداده وإقراره من قبل الوزارة من تعهدات واتفاقيات تتعلق بمستويات الخدمة.
وحظر المشروع الجديد على مقدم الخدمة التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة أو تقديم الخدمة لهم دون موافقة الوزارة أو تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له، أو بيعه أو تأجيره أو التنازل عنه بالباطن دون الحصول على موافقة الوزارة أو التعاقد مع أي حاج من خارج المنصة الإلكترونية، وتستثنى من ذلك الحالات والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية وفق ما ورد بالفقرة (۲) من (المادة السادسة) والتعاقد مع مخالفي نظام الإقامة.
حددت مواد المشروع أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تتولى اللجنة معاقبة مقدم الخدمة عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
1. غرامة مالية لا تتجاوز (500.000) ريال.
٢. الإيقاف عن ممارسة خدمة حجاج الداخل الموسم أو أكثر.
٣. إلغاء الترخيص.
وتقوم الوزارة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في حال صدور الموافقة من الوزير على قرار اللجنة، ويحق لمن صدر بحقه القرار التظلم للمحكمة الإدارية.
الغرامة والإيقاف عقوبة المخالفين
وبينت مواد المشروع ضرورة الحصول على ترخيص ممارسة النشاط من الوزارة، وأن تكون الممارسة على أساس تنافسي، ويتم تحديد ضوابط تحقيق التنافسية بين الوزارة والهيئة، وأن يمارس مقدم الخدمة النشاط بنفسه ويجوز تقديم الخدمة من خلال تحالفات بين المرخص لهم بممارسة النشاط وفق المعايير والضوابط التي تضعها الوزارة على أن تعد الشروط والمتطلبات والإجراءات الخاصة بتأهيل وترخيص الشركات والمؤسسات، وتحديد مدة الترخيص ودرجة التصنيف وشروط تجديده وحالات إلغائه وإجراءات التعديل والرسوم الخاصة بذلك.
وطبقاً للنظام، يلتزم مقدم الخدمة بالتعاقد من خلال المنصة المعتمد في الوزارة التي تتضمن مستويات الخدمة، والمدد الزمنية لتقديمها، وأسعار كل مستوى، والخدمات المقدمة لكل مستوى خدمة، وبيانات مقدم الخدمة، وآلية التعاقد بين الحجاج ومقدم الخدمة، وفقاً للتصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية استثناء مقدم الخدمة من التعاقد من خلال المنصة الإلكترونية والشروط المطلوبة لذلك، وأن يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمات وفق التصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة، ووفق مستوى الخدمة المتفق عليه مع الحاج وتقديم التأمين على الخدمة والضمانات وفق التواريخ المعلنة وسداد أجرة المواقع المخصصة له بالمشاعر المقدسة حسب المواعيد المبلغة له من قبل الإدارة المختصة بالوزارة والالتزام بالتعليمات المبلغة له من الوزارة والالتزام بما يتم إعداده وإقراره من قبل الوزارة من تعهدات واتفاقيات تتعلق بمستويات الخدمة.
وحظر المشروع الجديد على مقدم الخدمة التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة أو تقديم الخدمة لهم دون موافقة الوزارة أو تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له، أو بيعه أو تأجيره أو التنازل عنه بالباطن دون الحصول على موافقة الوزارة أو التعاقد مع أي حاج من خارج المنصة الإلكترونية، وتستثنى من ذلك الحالات والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية وفق ما ورد بالفقرة (۲) من (المادة السادسة) والتعاقد مع مخالفي نظام الإقامة.
حددت مواد المشروع أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تتولى اللجنة معاقبة مقدم الخدمة عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
1. غرامة مالية لا تتجاوز (500.000) ريال.
٢. الإيقاف عن ممارسة خدمة حجاج الداخل الموسم أو أكثر.
٣. إلغاء الترخيص.
وتقوم الوزارة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في حال صدور الموافقة من الوزير على قرار اللجنة، ويحق لمن صدر بحقه القرار التظلم للمحكمة الإدارية.
الغرامة والإيقاف عقوبة المخالفين