أعلنت وزارة العدل أن ولاية الأب على أبنائه القاصرين هي ولاية جبرية، لا تنتقل إلى غيره إلا في حال وفاته أو قصوره العقلي، مشددة على أنه لا علاقة للطلاق وانفصال الزوجين في مسألة الولاية على الأبناء.
وأكدت أن الولاية المالية تكون على القاصر سناً حتى إتمامه السن النظامية (18 عاما) دون الحاجة لإثبات الرشد، وذلك بناء على المادة (224) مكرر من نظام المرافعات الشرعية.
وفي حال صدور الحكم بالصفة النهائية للولاية من قبل الدائرة القضائية، يمكن الدخول على بوابة ناجز من خلال الرابط التالي: https://najiz.sa والضغط على أيقونة «القضاء»، ثم «الدرجة الأولى»، ثم اختيار القضية من قائمة القضايا، ثم «نص الحكم».
وحول طريقة استخراج صك الولاية، أفادت العدل بأنه يتم بالدخول إلى بوابة «ناجز» عبر الرابط التالي http://najiz.sa، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، واختيار التصنيف الرئيسي «إنهاءات»، والفرعي «الولايات»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «إقامة ولاية على قاصر سناً».
وأوضحت «العدل» أنه في حال الرغبة بإصدار صك ولاية «بدل تالف» فيمكن التقدم بذلك للمحكمة مصدرة الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي: http://najiz.sa، مشيرة إلى أن صكوك الولاية لا تُحدّث.
وفي ما يخص آلية إلغاء صك ولاية على قاصر بعد موت الولي، فإنه يتم من خلال الدخول عبر الرابط التالي http://najiz.sa، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، والتصنيف الرئيسي «إنهاءات»، والفرعي «الولايات»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «فسخ الولاية لموت الولي».
وعند الرغبة بعمل وكالة في ظل وجود الولاية على القاصر، فيمكن للولي بموجب صك ولاية إصدار وكالة وذلك لدى أحد الموثقين المرخص لهم عبر بوابة الموثق المعتمد https://mwathiq.sa، أو التوجه لكتابة العدل لنتمكن من خدمتكم مع التقيد بالاحترازات الوقائية.