كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي المكونة من 21 مادة أكدت على لجان التحقيق قبل بدء مهماتها التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، ودراسة الوقائع والوثائق ذات العلاقة بالمخالفة التأديبية على أن تشكل اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء، بينهم ممثل لوزارة الموارد البشرية، ويصدر القرار بالإجماع، على أن يتم استدعاء الموظف المخالف بواسطة رئيسه المباشر في زمان ومكان محددين وتوضيح نوع المخالفة التأديبية المنسوبة له. كما أجازت للجهة الحكومية إجراء التحقيق عن بعد وأن يحاط الموظف المحقق معه في بداية التحقيق بالمخالفة وإفهامه بالإجراءات النظامية المتعلقة بالتحقيق، وأن يتاح له في محضر التحقيق توضيح ما يراه من أقوال يود إضافتها. كما شددت اللائحة على أن يوثق التحقيق كتابة، ويثبت في محضر تبيّن فيه بيانات الموظف المحقق معه، واسم المحقق، وتاريخ ومكان التحقيق وساعة افتتاحه وإتمامه، ويجب على المحقق التوقيع على كل صفحة من صفحات المحضر، ويوقع الموظف المحقق معه في ختام كل إجابة، ويراعى أن تكون الأسئلة الموجهة له مفهومة وواضحة ومصاغة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض.
وفي حال تعدد الموظفين المحالين للتحقيق بشأن مخالفة تأديبية واحدة، يكون التحقيق مع كل موظف على حدة بمحضر مستقل، وترفق بتقرير التحقيق صور المستندات المقدمة ويؤشر عليها من قام بالتحقيق بمطابقتها للأصل، مع بيان مقدمها وتاريخ تقديمها، ولا يجوز المسح أو الشطب أو التعديل أو إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر، ويجوز التصحيح حال وجود خطأ في عبارة معينة، ويكون ذلك بوضع قوسين حول العبارة محل التصحيح، وتكتب بجانبها العبارة الصحيحة بتوقيع المحقق والموظف المحقق معه. ونوهت اللائحة إلى أنه يقتصر التحقيق على الأمور المباشرة المتصلة بالمخالفة التأديبية والكاشفة لها.
توثيق التحقيق وإحالة المخالفة
نصت اللائحة على أن تتخذ اللجنة الوسائل الكفيلة باستيفاء التحقيق وشموله وذلك بطلب الاطلاع على الوثائق والمستندات اللازمة من الإدارة المختصة أو طلب الاستئناس بمرئياتها، أو الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة، وإذا رأى رئيس اللجنة أن محضر التحقيق لم يستوف جوانب المخالفة التأديبية محل التحقيق، فيوجه باستكمال التحقيق على أن تبين أوجه القصور في المحضر، والجوانب التي لم يتم استكمال التحقيق بشأنها، ويصدر أمر حفظ التحقيق من صاحب الصلاحية في إيقاع الجزاء.
ونصت اللائحة على أن تقوم اللجنة -خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة التأديبية إليها- برفع تقرير للوزير بما انتهى إليه التحقيق على أن يتضمن أسباب الإحالة إلى التحقيق، ووصفا للمخالفة التأديبية، وتوصية اللجنة والسند النظامي لذلك، على أن يرفق مع التقرير محضر التحقيق والوثائق المرتبطة به، ولا يجوز للجنة اتخاذ توصياتها إلا بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق وإقفال المحضر.
وتتخذ اللجنة توصياتها بالأغلبية، وإذا رأى رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء التحفظ على توصيات اللجنة فيبين ذلك في تقرير التحقيق على أن يكون التحفظ مسببا.
إيقاع الجزاء ومواجهة الموظف
وبيّنت اللائحة أن تشكل اللجنة المختصة بنظر توصية إيقاع جزاء الفصل من رئيس وثلاثة أعضاء يكون من بينهم ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتصدر توصيتها بإيقاع جزاء الفصل بالإجماع، وإذا لم ترَ اللجنة الأخذ بجزاء الفصل فتوصي بإيقاع أي جزاء آخر، وللوزير اعتماد توصيتها أو إيقاع أي جزاء آخر ما عدا الفصل، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذه اللجنة من كان عضوا في اللجنة التي أوصت بإيقاع جزاء الفصل. ويجب أن يتضمن قرار إيقاع الجزاء بيان صلاحية مصدر القرار، واسم الموظف الموقع عليه الجزاء، ومسمى وظيفته ومرتبته، والمخالفات المنسوبة له، وتاريخ اكتشافها، ورقم القرار وتاريخه، ورقم وتاريخ تقرير التحقيق، والأسانيد النظامية لإيقاع الجزاء، وحق الموظف في التظلم وفق الإجراءات النظامية، وشددت اللائحة على أن لا يجوز إيقاع الجزاء بناء على أي وقائع أو أدلة لم تتم مواجهة الموظف المحقق معه بها، أو لم يثبت جوابه ودفاعه بشأنها في محضر التحقيق.
مراعاة السرية وتسجيل القرار
شددت اللائحة على مراعاة السرية التامة في ما تقوم به من أعمال، ولا يجوز اطلاع غير أعضائها على محاضر التحقيق إلا بعد موافقة الوزير.
وبحسب المادة 20 يزود الموظف بصورة من قرار إيقاع الجزاء بحقه فور صدوره بأي من الوسائل المعتمدة لدى الجهة الحكومية. وتقوم الجهة الحكومية فور صدور قرار إيقاع الجزاء بتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة والديوان العام للمحاسبة بصورة منه من خلال الوسائل أو القنوات الإلكترونية المعتمدة. كما تقوم الجهة الحكومية بتسجيل القرار فور صدوره في سجل الموظف في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية وعلى الجهة الحكومية الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالتحقيق وتوفيرها في حال طلبها من قبل الجهات المختصة.
وفي حال تعدد الموظفين المحالين للتحقيق بشأن مخالفة تأديبية واحدة، يكون التحقيق مع كل موظف على حدة بمحضر مستقل، وترفق بتقرير التحقيق صور المستندات المقدمة ويؤشر عليها من قام بالتحقيق بمطابقتها للأصل، مع بيان مقدمها وتاريخ تقديمها، ولا يجوز المسح أو الشطب أو التعديل أو إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر، ويجوز التصحيح حال وجود خطأ في عبارة معينة، ويكون ذلك بوضع قوسين حول العبارة محل التصحيح، وتكتب بجانبها العبارة الصحيحة بتوقيع المحقق والموظف المحقق معه. ونوهت اللائحة إلى أنه يقتصر التحقيق على الأمور المباشرة المتصلة بالمخالفة التأديبية والكاشفة لها.
توثيق التحقيق وإحالة المخالفة
نصت اللائحة على أن تتخذ اللجنة الوسائل الكفيلة باستيفاء التحقيق وشموله وذلك بطلب الاطلاع على الوثائق والمستندات اللازمة من الإدارة المختصة أو طلب الاستئناس بمرئياتها، أو الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة، وإذا رأى رئيس اللجنة أن محضر التحقيق لم يستوف جوانب المخالفة التأديبية محل التحقيق، فيوجه باستكمال التحقيق على أن تبين أوجه القصور في المحضر، والجوانب التي لم يتم استكمال التحقيق بشأنها، ويصدر أمر حفظ التحقيق من صاحب الصلاحية في إيقاع الجزاء.
ونصت اللائحة على أن تقوم اللجنة -خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة التأديبية إليها- برفع تقرير للوزير بما انتهى إليه التحقيق على أن يتضمن أسباب الإحالة إلى التحقيق، ووصفا للمخالفة التأديبية، وتوصية اللجنة والسند النظامي لذلك، على أن يرفق مع التقرير محضر التحقيق والوثائق المرتبطة به، ولا يجوز للجنة اتخاذ توصياتها إلا بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق وإقفال المحضر.
وتتخذ اللجنة توصياتها بالأغلبية، وإذا رأى رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء التحفظ على توصيات اللجنة فيبين ذلك في تقرير التحقيق على أن يكون التحفظ مسببا.
إيقاع الجزاء ومواجهة الموظف
وبيّنت اللائحة أن تشكل اللجنة المختصة بنظر توصية إيقاع جزاء الفصل من رئيس وثلاثة أعضاء يكون من بينهم ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتصدر توصيتها بإيقاع جزاء الفصل بالإجماع، وإذا لم ترَ اللجنة الأخذ بجزاء الفصل فتوصي بإيقاع أي جزاء آخر، وللوزير اعتماد توصيتها أو إيقاع أي جزاء آخر ما عدا الفصل، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذه اللجنة من كان عضوا في اللجنة التي أوصت بإيقاع جزاء الفصل. ويجب أن يتضمن قرار إيقاع الجزاء بيان صلاحية مصدر القرار، واسم الموظف الموقع عليه الجزاء، ومسمى وظيفته ومرتبته، والمخالفات المنسوبة له، وتاريخ اكتشافها، ورقم القرار وتاريخه، ورقم وتاريخ تقرير التحقيق، والأسانيد النظامية لإيقاع الجزاء، وحق الموظف في التظلم وفق الإجراءات النظامية، وشددت اللائحة على أن لا يجوز إيقاع الجزاء بناء على أي وقائع أو أدلة لم تتم مواجهة الموظف المحقق معه بها، أو لم يثبت جوابه ودفاعه بشأنها في محضر التحقيق.
مراعاة السرية وتسجيل القرار
شددت اللائحة على مراعاة السرية التامة في ما تقوم به من أعمال، ولا يجوز اطلاع غير أعضائها على محاضر التحقيق إلا بعد موافقة الوزير.
وبحسب المادة 20 يزود الموظف بصورة من قرار إيقاع الجزاء بحقه فور صدوره بأي من الوسائل المعتمدة لدى الجهة الحكومية. وتقوم الجهة الحكومية فور صدور قرار إيقاع الجزاء بتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة والديوان العام للمحاسبة بصورة منه من خلال الوسائل أو القنوات الإلكترونية المعتمدة. كما تقوم الجهة الحكومية بتسجيل القرار فور صدوره في سجل الموظف في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية وعلى الجهة الحكومية الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالتحقيق وتوفيرها في حال طلبها من قبل الجهات المختصة.