-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أكدت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال.

ونقلت مصادر «عكاظ» أن اللجنة القضائية تشكلت من 3 أعضاء من 3 جهات تمثل المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ولجنة المنازعات والمخالفات المصرفية.


وبحسب مصادر «عكاظ» انعقدت اللجنة على خلفية دعوى قضائية أقامها مواطن ضد أحد البنوك المحلية متعلقة بعقد تأجير تمويلي في عقار، فصدر فيها حكمان؛ أحدهما من محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية، والآخر من لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية يقضي كل منهما بعدم الاختصاص.

وذكرت اللجنة في معرض مباشرتها لقضية الفصل في تنازع الاختصاص أن الأصل تطبيق مقتضى المادتين ۲۷ و۲۸ من نظام القضاء بشأن الطلب الماثل أمامها في الدعوى العقارية، وأنه لا تثريب على اللجنة في النظر فيه عملا بما استقر عليه العمل أمامها، ولتوافر قدر كاف يصدق عليه الطلب وتيسيراً على المتقاضيين، وباعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال.

ونظرت اللجنة في الدعوى الماثلة أمامها، وتبين أنه قد صدر فيها حكمان يقضي كل منهما بعدم الاختصاص.

وأوضحت اللجنة في تسبيبها أن الدعوى ناشئة عن حق عيني على عقار أدى إلى مباشرتها من لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، حيث نص البند الثالث الفقرة الثانية من النظام على أنه «لا يدخل في اختصاص اللجنة الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري إذا كان محل المنازعة حقا عينيا على عقار».

وخلصت في قرارها إلى تطبيق المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية بأن القضية من الاختصاص العام؛ ما يعني إلزام المحكمة العامة بالنظر في النزاع والفصل فيه، ولا تكون الدعوى من اختصاص لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية.

وبحسب المجلس الأعلى للقضاء تقرر إتاحة خدمة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم طلب فصل في تنازع بين (حكمين أو قرار وحكم) صادرة بعدم الاختصاص أو (حكمين أو قرار وحكم) متعارضة، ولا تتعلق بالتظلم على حكم.

ويشترط لاستخدام الخدمة أن يكون للمستفيد حساب مسجل بوزارة الداخلية «أبشر»، ويتم التحقق من صحة القضايا وصكوك الوكالات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى إرفاق المستندات، ويجب أن يكون الحكم الصادر من محاكم وزارة العدل أو الجهات الأخرى حكماً قطعياً منصوصاً عليه في الحكم، مع إرفاق صك الحكم القطعي.

أوضح عضو النيابة العامة السابق المحامي حكم الحكمي لـ«عكاظ»، أن لجنة تنازع الاختصاص منصوص عليها في نظام القضاء، وبحسب النظام إذا رفعت دعوى قضائية عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات كلجنة المنازعات والمخالفات المصرفية كما ورد في القرار، ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما عن نظر القضية، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة -حسب الأحوال- وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. وتختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين؛ أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.