فيما أصدر النائب العام سعود عبدالله المعجب، قراراً بالقبض على وافد باكستاني أعد وكرا للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، أكد عضو النيابة العامة السابق المحامي هاشم مصلح، أن العقوبات المنصوص عليها في النظام تشدد في 9 حالات، تشمل ارتكاب الجريمة عبر جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الإعاقة، أو إذا ارتكبت ضد طفل، حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا، أو إذا استعمل مرتكبها سلاحا أو هدد باستعماله، أو إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، أو إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة، أو إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، أو إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، أو إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة. ولا يعتد برضى المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وأوضح لـ«عكاظ» أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعتبر من الانتهاكات المجرمة نظاما لحقوق الإنسان كونها تسلب حريته وتهدر كرامته، وتبذل السلطات السعودية جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الانسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
وقال: يحظر نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه. ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا. ويجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل، أو أعد للاستعمال في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها.
وأوضح لـ«عكاظ» أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعتبر من الانتهاكات المجرمة نظاما لحقوق الإنسان كونها تسلب حريته وتهدر كرامته، وتبذل السلطات السعودية جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الانسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
وقال: يحظر نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه. ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا. ويجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل، أو أعد للاستعمال في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها.