صالح الغامدي
صالح الغامدي
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية، أسفرت عن صدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة، بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وطبقا للوقائع فإن شخصين زاولا عملاً من الأعمال المصرفية بامتهان تلقي أموال ناتجة عن التستر والاتجار في المخدرات من مجهولي الهوية والمخالفين، وبلغت الأموال نحو ملياريْ ريال، تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول؛ لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة.


وأضاف المصدر أن الحكم تَضَمّن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تُعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد مقيمين اثنين خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، ولن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات على كل مَن تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في المملكة.

أوضح عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي لـ «عكاظ»، أن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الجريمة على كل من يثبت عليه تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

وأضاف الغامدي: يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أيا من الأفعال الواردة في النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه، موضحا أن النظام نص على عقوبة جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، وكانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما تعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.

الشخص الاعتباري متى يصنف غاسلا ؟