حذرت النيابة العامة من ممارسة الخداع أو الغش أو الشروع في الخداع أو الغش في المنتج أو بيع أو عرض أو حيازة منتج مغشوش، مؤكدة أن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما.
وأوضحت النيابة أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء أكان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
كما صنفت النيابة المنتج المغشوش بأنه كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، كما صنفت المنتج المغشوش بأنه كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه.