أكدت النيابة العامة أنه يحظر تداول أي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، عمداً، وأنه يعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأوضحت النيابة عبر حسابها على موقع تويتر أنه لا يجوز تداول الغذاء في الحالات التالية:
- اذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك.
- اذا كان مغشوشاً أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.
- اذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
- اذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الاسلامية.
- اذا كان مخالفاً للوائح الفنية او المواصفات القياسية للغذاء.
- اذا لم يكن معبأً بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
- اذا لم يكن مسجلاً لدى هيئة الغذاء والدواء.