أوضحت النيابة العامة أن جريمة التستر هي قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصاديّاً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ونوهت النيابة أن هناك معاني وردت في نظام مكافحة التستر وهي الشخص غير السعودي والنشاط الاقتصادي والمتحصلات حيث أوضحت أن المقصود بالشخص السعودي هو الشخص صاحب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لايحمل الجنسية العربية السعودية ولايعامل معاملة حاملها.
وفيما يخص النشاط الاقتصادي أفادت بأنه هو كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو ترخيص من الجهات المختصة سواء أكان تجارياً ام استثمارياً ام خدمياً أم مهنياً ام زراعياً أم صناعياً أم غير ذلك.
كما صنّفت النيابة معنى المتحصلات بأنه أموال ناشئة أو متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في النظام بما فيها الأموال التي حولت أوبدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.
وحذرت النيابة من ارتكاب جريمة التستر، مشيرة إلى أن عقوبتها هي السجن ٥ أعوام وغرامة خمسة ملايين إضافة إلى حل المنشأة وشطب السجل التجاري وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من الدخول إليها وكذلك منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي خمسة أعوام.