كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن البناء الذاتي للأفراد للمسكن الأول لا يحق فيه استرداد الضريبة لمواد البناء والتشطيب، مشددة على أن الأمر الملكي بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية يكون للسكن الجاهز فقط.
وأفادت بأن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد على 1,000,000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، كما أكدت أنه لا يمكن استرداد الضريبة في حال البناء الذاتي لصندوق التنمية العقارية، موضحة أن المطورين العقاريين المرخصين فقط بإمكانهم خصم ضريبة المدخلات وفقا لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة.
من جهته، شدد برنامج «سكني» على أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على المسكن الأول القائم (فيلا - شقة - دور - دوبليكس)، ولا يشمل الأراضي أو البنـاء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية.