-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
أقرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها وبروتوكولاتها. وتهدف اللائحة إلى وضع الآلية التنفيذية لما تضمنته الاتفاقية من أحكام ومتطلبات واشتراطات بما يحقق أهدافها لحماية البيئة البحرية، وتلتزم السفن التي ترفع علم السعودية بتطبيق أحكام الاتفاقية لمنع التلوث الناشئ عن تصريف مواد ضارة أو نفايات. ويحظر على جميع السفن خرق متطلبات الاتفاقية، ويلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق المياه البحرية للدولة سواء كان مصدرها سفينته أو أي سفينة أخرى، ويتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

ويتم التنسيق بين الجهات المعنية داخل المملكة أو مع الجهات المعنية في الدول ذات العلاقة لجمع الأدلة ذات الصلة بالحادث البحري والمحافظة عليها، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاحتجاز غير المبرر للسفن.


وطبقا للائحة يجوز خضوع السفينة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية في أي ميناء في المملكة لتفقد أو فحص يجريه موظفون تعينهم أو تفوضهم السلطة المختصة من أجل التحقق مما إذا كانت السفينة قد أطلقت أي مادة من المواد التي تتناولها الاتفاقية على نحو يشكل انتهاكا لأحكامها، وإذا ظهر التفقد انتهاكا للاتفاقية يرفع تقرير بذلك إلى الجهة كي تتخذ التدبير اللازم، وتنطبق المادة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت، والسفن الأجنبية أثناء تواجدها في المياه الإقليمية للسعودية.

ونصت اللائحة السماح للسلطة البحرية بتركيب أي أجهزة سواء مواد أو أدوات على السفينة كبدائل لما تتطلبه هذه اللائحة ولا تقل فعالية عنها دون أن يؤثر ذلك على المتطلبات التشغيلية للسفينة، وأن تقوم في حال السماح بتركيب مواد أو أدوات بتزويد المنظمة الدولية بتفاصيل ذلك، وتعميمها على الأطراف في الاتفاقية للاطلاع عليها وتتخذ بشأنها التدابير المناسبة.

كما تخضع السفن والناقلات الموجودة في المياه الإقليمية للمملكة للرقابة، للتحقق من تطبيق المتطلبات وإذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك، بعد إطلاع الربان أو الطاقم على الإجراءات الأساسية المتصلة بمنع التلوث بالزيت، وعند توافر أسباب موجبة توضح عدم امتثال السفينة للمتطلبات التي تفرضها الاتفاقية تتخذ السلطة المختصة الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصحيح وضعها.

متى تلغى تراخيص السفينة ؟

ألزمت اللائحة ناقلات الزيت بضرورة توفير الوسائل المناسبة لتنظيف صهاريج البضائع ونقل مخلفات مياه التوازن القذرة والغسالات الصهريجية من صهاريج البضائع إلى صهريج للنفايات الزيتية تعتمده السلطة البحرية أو دولة علم الناقلة إذا كانت أجنبية، وعلى كل ناقلة زيت ذات حمولة إجمالية تبلغ 150 طناً فأكثر وكل سفينة من غير الناقلات التي تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر بخطة طـوارئ لمكافحة التلوث الزيتي، ومنحت إحدى مواد اللائحة السلطة البحرية حق سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغائها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام اللائحة والاتفاقية، إلى جانب شطب تسجيل السفينة أو سحب الترخيص الملاحي لها في حال إخلال السفينة إخلالاً جسيماً بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة والاتفاقية، ولا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركة، إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط، وجميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللائحة تخضع لجميع الرسوم المقررة في المملكة.

ويجوز التظلم من قرارات العقوبات ومنها الاعتراض على المخالفة أمام الجهة المختصة خلال عامين من تاريخ العلم بها بأي وسيلة، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من إحدى الجهات المعترف بها.