كشفت مصادر لـ«عكاظ» صدور توجيهات عليا بالموافقة على ما أوصت به لجنة دراسة تعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملك الأراضي القديمة رقم (1)، الصادرة في 1443/7/28، بشأن مقترح تعديل قواعد وضوابط النظر في تملك المواطنين العقارات.
وتضمن المقترح أن اللجنة ترى تمديد استقبال طلبات تملك العقارات لمدة عام اعتبارا من تاريخ 1443/5/5، وتمديد البت في نظر طلبات تملك العقارات سنتين من تاريخ 1443/8/10، واستمرار منصة «إحكام» واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة في استقبال ودراسة الطلبات المتعلقة بالصكوك الصادرة من المحاكم العامة قبل صدور الأمر رقم (أ/218) بتاريخ 1441/3/25 ومعالجتها نظاما، وتعديل قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات حسب الضوابط المقترحة لكل حالة من الحالات الآتية: أن يكون النظر في طلبات المتقدمين، التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على 2500 متر مربع، والزراعية على 5000 متر مربع، إضافة إلى تقديم الوثائق والمستندات التي لدى مقدم الطلب، وفق القواعد والضوابط، ومن بينها أن لا ينظر في طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية، وألا ينظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر أو الأنظمة أو القرارات. وألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أيا من المشاريع التنموية الأخرى، وأن يقدم مالك العقار إقرارا بموافقته على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.
ويكون النظر في طلبات المتقدمين، التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على 2500 متر مربع، والزراعية على 5000 متر مربع، أو التي لم يتوافر فيها أحد الاشتراطات، إضافة إلى تقديم الوثائق والمستندات التي لدى مقدم الطلب وفق القواعد التالية، ألا ينظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية، وألا ينظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها إلا بموجب الأوامر أو الأنظمة أو القرارات، وأن يكون النظر في طلبات التملك استنادا إلى أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 1387/11/9، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، على أن يقتصر على المساحة المحياة فعلياً وفق ما توضحه المصورات الجوية، وألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أياً من المشاريع التنموية الأخرى، وأن يقدم مالك العقار إقرارا بموافقته على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.
وفي ما يخص العقارات السكنية والزراعية المملوكة بموجب صكوك صادرة من المحاكم المختصة قبل الأمر رقم (أ/218)، وتتطلب تعديل أو إكمال إجراءات نظامية في شأنها وفق الأمر رقم 55 فتحال إلى اللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وفي حال كان إكمال إجراءات أي من تلك الصكوك سيؤثر في مساحة العقار بالزيادة، فتطبق القواعد والضوابط المشار إليها في هذا البند بحسب الأحوال.
وبشأن الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يتم النظر فيها؛ لكونها أوقافا للحرمين الشريفين، ولا يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح أو إضافة إلى صكوك تملك صادرة قبل صدور الأمر على أن تتخذ اللجان ما يلزم بشأن تلك الصكوك.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار، والرفع عن كل حالة على حدة للتوجيه.