عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام السياحة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
كما وافق المجلس، على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مصدرًا قراره خلال الجلسة عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها ومرئياتها بشأن مشروع النظام، كما قدمت اللجنة ردًا على ما ورد من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس حيال مشروع النظام.
وصوت مجلس الشورى، بالموافقة على مشروع تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، لتكون بالنص الآتي: كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبتت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان، ووافق المجلس في ذات السياق على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في باكستان.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام السياحة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
كما وافق المجلس، على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مصدرًا قراره خلال الجلسة عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها ومرئياتها بشأن مشروع النظام، كما قدمت اللجنة ردًا على ما ورد من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس حيال مشروع النظام.
وصوت مجلس الشورى، بالموافقة على مشروع تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، لتكون بالنص الآتي: كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبتت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان، ووافق المجلس في ذات السياق على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في باكستان.