تعليق اشتراط سداد الغرامات -إن وجدت- لطلبات الحصول على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وطلبات تجديد رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة في لائحة مرافق الإيواء السياحي لجميع مرافق الإيواء السياحي الواقعة داخل نطاق حدود مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة) حتى تاريخ 28/7/1444، قرار صدر من وزير السياحة أحمد الخطيب، نص على تعديل لائحة مرافق الإيواء السياحي نتيجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن القيود المفروضة على أداء مناسك الحج والعمرة على تلك المرافق في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وأشار هذا التعديل الصادر إلى أن ذلك القرار جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وكانت لائحة مرافق الإيواء السياحي قد اشترطت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة مرافق الإيواء السياحي أنه «في حالة استيفاء طالب الرخصة الشروط والمتطلبات المحددة في الفقرة (أولاً وثانياً) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، وسداد الغرامات الصادرة بحقه -إن وجدت- واكتمال طلبه...»، وعلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة التي نصت على أنه «بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة باستثناء الفقرة (ب) من (1) من المادة الخامسة، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه إن وجدت ودفع المقابل المالي، تصدر الوزارة الرخصة وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات».
وكانت لائحة مرافق الإيواء السياحي قد اشترطت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة مرافق الإيواء السياحي أنه «في حالة استيفاء طالب الرخصة الشروط والمتطلبات المحددة في الفقرة (أولاً وثانياً) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، وسداد الغرامات الصادرة بحقه -إن وجدت- واكتمال طلبه...»، وعلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة التي نصت على أنه «بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة باستثناء الفقرة (ب) من (1) من المادة الخامسة، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه إن وجدت ودفع المقابل المالي، تصدر الوزارة الرخصة وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات».