علمت «عكاظ» من مصادرها، صدور موافقة الجهات العليا للائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وتضمنت الموافقة أن تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الإجتماعي.
وجاءت اللائحة في 17 مادة قانونية، وبحسب اللائحة تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: نسبة 5% إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال، ونسبة 4% إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال، نسبة 3% إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال، نسبة 2% إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
وحددت اللائحة قيمة المطالبة على النحو التالي: فيما يتعلق بالدعاوى المالية تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به، وفي الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحددة في العقد، وفي الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار، وتحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية لدى وزارة العدل لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.
ونصت المادة الثالثة من اللائحة، على أن تقدر قيمة التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو التالي: الدعاوى الجزائية الخاصة عشرة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية خمسة آلاف ريال، والدعاوى المستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها ثلاثة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة ثلاثة آلاف ريال، ومنازعات التنفيذ ثلاثة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية ألفا ريال.
ووفق المادة الرابعة، إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكالیف کل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
تقدير التكاليف القضائية للطلبات
بحسب اللائحة، تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة 2% من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.
وأوضحت اللائحة، أن التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة السابعة من النظام، تقدر على النحو الآتي: طلب التماس إعادة النظر عشرة آلاف ريال، طلب النقض سبعة آلاف ريال، طلب الاستئناف خمسة آلاف ريال، طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم ألف ريال، الطلب العارض ألف ريال، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة مائة ريال.
ونصت المادة السابعة على أن تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة الثامنة من النظام
على النحو الآتي: طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة مائة ريال، طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- خمسون ريالا، طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية مائة ريال.
تحصيل التكاليف بعد الاعتراض
أوضحت اللائحة، أن تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
وفيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
وجاءت اللائحة في 17 مادة قانونية، وبحسب اللائحة تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: نسبة 5% إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال، ونسبة 4% إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال، نسبة 3% إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال، نسبة 2% إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
وحددت اللائحة قيمة المطالبة على النحو التالي: فيما يتعلق بالدعاوى المالية تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به، وفي الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحددة في العقد، وفي الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار، وتحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية لدى وزارة العدل لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.
ونصت المادة الثالثة من اللائحة، على أن تقدر قيمة التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو التالي: الدعاوى الجزائية الخاصة عشرة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية خمسة آلاف ريال، والدعاوى المستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها ثلاثة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة ثلاثة آلاف ريال، ومنازعات التنفيذ ثلاثة آلاف ريال، والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية ألفا ريال.
ووفق المادة الرابعة، إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكالیف کل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
تقدير التكاليف القضائية للطلبات
بحسب اللائحة، تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة 2% من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.
وأوضحت اللائحة، أن التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة السابعة من النظام، تقدر على النحو الآتي: طلب التماس إعادة النظر عشرة آلاف ريال، طلب النقض سبعة آلاف ريال، طلب الاستئناف خمسة آلاف ريال، طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم ألف ريال، الطلب العارض ألف ريال، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة مائة ريال.
ونصت المادة السابعة على أن تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة الثامنة من النظام
على النحو الآتي: طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة مائة ريال، طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- خمسون ريالا، طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية مائة ريال.
تحصيل التكاليف بعد الاعتراض
أوضحت اللائحة، أن تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
وفيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.