أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أن تعليمات الاستحكام لطلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25/3/1441هـ، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام 9 حالات.
وبيّنت الأمانة أن هذه الحالات هي: إضافة المساحة الإجمالية، وتعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو التأثير على المجاورين وإضافة السجل المدني لمن دوّن في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية وإضافة السجل المدني لمن لم يدوّن في صكه رقم حفيظة وتعديل رقم السجل المدني وتعديل الاسم أو اللقب وتعديل خطأ مادي كتابي وإضافة أو تعديل عرض الشارع، أو رقم المخطط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي وتحويل القياسات غير المترية إلى مترية.
وبيّنت الأمانة أن هذه الحالات هي: إضافة المساحة الإجمالية، وتعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو التأثير على المجاورين وإضافة السجل المدني لمن دوّن في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية وإضافة السجل المدني لمن لم يدوّن في صكه رقم حفيظة وتعديل رقم السجل المدني وتعديل الاسم أو اللقب وتعديل خطأ مادي كتابي وإضافة أو تعديل عرض الشارع، أو رقم المخطط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي وتحويل القياسات غير المترية إلى مترية.