حذرت النيابة العامة عبر حسابها على برنامج التواصل الاجتماعي انستغرام (ppgovsa) من التسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع، الذي تصل عقوبته للسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ريال، وتصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، وإلغاء الترخيص، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة الـ32 من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 23/ 9/ 1435هـ.
وأكدت النيابة العامة على وجوب أن تتسم الأعلاف المُعدة لتغذية الحيوانات بسلامتها ومأمونيتها، حفاظاً على صحة الحيوان والصحة العامة، وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة على صحة الإنسان.