أصدر ديوان المظالم، اليوم (الثلاثاء)، حكماً إدارياً يقضي بقبول دعوى رفعها معلم يشكو من الامتناع عن نقله.
وأوضح الديوان أن المحكمة الإدارية أيدت طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن نقله، إذ استند المدعي إلى أن ترتيبه في النقل «صفر» وإلى قيام المدعى عليها بنقل معلم غيره بالمخالفة لآلية وضوابط حركة النقل الخارجي.
وأكد أن آلية وضوابط حركة النقل تضمن أن الموفدين لمدة تزيد على عام دراسي تحسب لهم سنة تقديم جديدة عن تقديمهم طلب نقل بعد مباشرتهم العمل.
وأشار الديوان إلى أن إقرار المدعى عليها بأن المعلم المنقول تم إيفاده ومع ذلك دخل حركه النقل الداخلي بسنة تقديم سابقة بدلاً من سنة تقديم جديدة مخالفة لآلية وضوابط حركه النقل.
ولفت إلى أن إعادة المدعى عليها مفاضلة المعلم المنقول بسنة تقديم جديدة، تبين عدم استحقاقه النقل مما يستحق معه المدعي النقل عوضاً عنه.