المجلس الأعلى للقضاء يخصص دائرة في محكمة التنفيذ للنظر في المطالبات.
المجلس الأعلى للقضاء يخصص دائرة في محكمة التنفيذ للنظر في المطالبات.
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» صدور الموافقة بشأن آلية استرداد مستحقات الدولة الناشئة عـن الصكوك الملغاة، والتعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسلمت لأصحابها وتم إلغاء صكوكها، أو تم صرف تعويض لها بأكثر من قيمتها.

ونقلت مصادر، أن الآلية شملت 4 بنود، أولها تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية ممثلين من وزارات (الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمالية) ومن ترى اللجنة أهمية مشاركته من الجهات المعنية في شأن الموضوع، تتولى توفير المعلومات اللازمة لاسترداد قيمة العقارات الملغاة صكوكها أو استرداد التعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسلمت لأصحابها وألغيت صكوكها، ودراسة الحالات التي تعرض عليها في ضوء هذه المعلومات، وتحديد الجهة المختصة بالاسترداد والتحصيل، وإصدار ما يلزم في شأن ذلك.


وأفادت المصادر، أن التعليمات صدرت إلى الوزارات والجهات والمصالح الحكومية على أن تتولى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.

وتضمنت الآلية اعتبار ما يصدر من اللجنة المشكلة أعلاه في شأن المطالبات الناشئة عن الصكوك الملغاة - سواء باسترداد قيمة العقار أو باسترداد التعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسلمت لأصحابها وألغيت صكوكها ـ من الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي، على أن تكـون مكتوبة على أوراق الدولة الرسمية، وموقعة من أعضاء اللجنة الدائمة ومختومة بختمها.

وأوضحت الآلية في بندها الثالث على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص دائرة أو أكثر في محكمة التنفيذ؛ للنظر في المطالبات الناشئة عن الصكوك الملغاة الصادر في شأنها ما يعد سنداً تنفيذياً من اللجنة الدائمة المشار إليها وأن تنظر الدائرة في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن حيال ذلك وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً، وذلك إلى حين العمل بنظام التنفيذ أمام ديـوان المظالم.

وبين البند الرابع بأن تقوم الجهات الحكومية التي يتبين لها أنهـا صرفت تعويضاً عـن عقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة يزيد على قيمته المستحقة، ولم يصدر في شأنه حكم قضائي، بإحالة الموضوع إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لعرضه على اللجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرض، وذلك للتحقق من وجود الزيادة من عدمها، وفي حال ثبوت الزيادة، تقوم الهيئة - بالتنسيق مع الجهة المعنية - برفع دعوى أمام المحكمة المختصة، للمطالبة باسترداد ما زاد على المستحق ممن صرفت له. وفي ضوء ما يتقرر قضـاء، يستكمل الإجراء اللازم وفقاً لمقتضى الأنظمة والتعليمات.