-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
كشفت مصادر «عكاظ»، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استحدث ترخيصاً، يمنح للأفراد؛ لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغرض تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في السعودية، ويشمل ذلك الأفراد السعوديين المقيمين بالخارج.

وبين المصدر، أنه لا يحق لوكالات الدعاية والإعلان التعامل مع فرد غير مرخص، ويجب على كل فرد استخراج ترخيص قبل أي علاقة تعاقدية. وشدد على ضوابط للإعلان عن منتجات أو خدمات متخصصة مثل الأدوية وفق ما تنص عليه المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع وضوابط المحتوى الإعلامي، كما نبه المصدر إلى ضوابط الإعلانات الموجودة في اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع التي يتطلب على الفرد معرفتها. وأكد المصدر، أن الرخصة محصورة على الممارسين الأفراد السعوديين، وبإمكان الخليجيين استخراج سجلات تجارية وترخيص الدعاية والإعلان، كما يجب على الأجانب غير الخليجيين استخراج رخصة أفراد عن طريق التعاقد مع وكالة دعاية وإعلان محلية مرخصة أو عبر الحصول على رخصة استثمار وفق الأنظمة واللوائح. وتبلغ قيمة الرخصة 15 ألف ريال لمدة 3 سنوات. وطالبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع الأفراد السعوديين ممارسي النشاط بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل 1/‏ 10/‏ 2022 تجنباً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية. وأعلنت الهيئة عن خدمة «موثوق» التي تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الهيئة أن الترخيص يعتبر إلزامياً لمزاولة الإعلانات للأفراد.


وتضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري).

كما اشتملت الاشتراطات وجوب أن تعرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة، مرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني، سواء بالكتابة أو شفهياً، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.

‏كما يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات، وأن تكون مرخصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت مقاطع، أو صوراً، أو صوراً متحركة، أو نصوصاً، أو عبارات.. وغيرها.

ممنوعات في المحتوى الإعلامي

أكد المستشار القانوني سيف الحكمي، أن المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع تشدد على أنه يجب على كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى، ومنها الالتزام بما ورد في السياسة الإعلامية، منها عدم التعرض بالتجريح، أو الإساءة، أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية. كما تتضمن المادة عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، واحترام الذات الإنسانية، وعدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.

ونبه الحكمي لعدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي، وعدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها، وعدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وعلى ضرورة عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة.