-A +A
متعب العواد (حائل) Motabalawwd@
تقترب القواعد الجديدة لجباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية من نفض غبار الصناديق الاستثمارية المعتمدة من هيئة السوق المالية، ووضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اللمسات النهائية في إقرار واعتماد قواعد جباية الزكاة من الاستثمار. وبحسب مسودة القواعد، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، فإن القواعد الجديدة تتمثل في توضيح آلية حساب الزكاة للصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية، والمستثمرين بها والأحكام المتعلقة بذلك. وألزمت القواعد جميع الصناديق الاستثمارية التسجيل لدى الهيئة لأغراض الزكاة، قبل نهاية السنة المالية الأولى من الموافقة على تأسيسها. كما حددت القواعد نسبة الاستثمارات لغير التاجرة لصناديق الأسهم من خلال الحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراكات من إجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم إجمالي مبلغ عمليات الاستردادات من إجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق للشهر نفسه. كما صنفت القواعد العقارات الاستثمارية غير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة، كما لا تعد الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة المعروضة للبيع من الأصول المحسومة من الوعاء الزكوي للصناديق، ويكون الحد الأدنى لوعاء زكاة المكلف مالك الوحدة الاستثمارية عن استثماره في الصندوق الاستثماري هو نصيبه من صافي الربح المعدل للصندوق، سواء وزع الربح أو لم يوزع.

واستثنت القواعد إذا كان المكلف مالك الوحدة الاستثمارية يملك الصندوق بنسبة 100% سواء أكانت هذه الملكية مباشرة أم غير مباشرة، وقام المكلف بإصدار قوائم مالية موحدة مع الصندوق، فتطبق عليه أحكام اللائحة السابقة دون هذه القواعد الجديدة.


كما منحت القواعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - لأغراض التحقق - الحق في الحصول على أي معلومة أو وثيقة تخص المكلف ولو كانت لدى الغير وفقاً للأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات والبيانات المصرفية للمكلف، وبما في ذلك البيانات التي تخص الصناديق الاستثمارية لدى هيئة السوق المالية.​