-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
قضت محكمة للأحوال الشخصية بإحدى المناطق بحضانة أم لابنتيها، لما في ذلك من مصلحة لهما. وأوضح مصدر عدلي لـ«عكاظ» أن دعوى الأم أكدت سريان عقد الزوجية، غير أنها تطالب بحضانة البنتين؛ لسوء المعاملة التي تتعرضان لها من والدهما، ورغبتها في تهيئة البيئة المناسبة لتربيتهما بهدوء واستقرار وأمان. ولم يحضر المدعى عليه الجلسة رغم تبلغه بالدعوى، وحكمت المحكمة بحضانة الأم المدعية للبنتين، ويكون بلد تنفيذ الحضانة في بلد المحضون.

وجرى إفهام الحاضنة بأن لها حق مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضونين من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ولها السفر بالمحضونين وفقاً لأحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، ولها استلام المبالغ التي تصرف للمحضونين من إعانات، ومكافآت شهرية، أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.