عزز نظام الأحوال الشخصية الصادر أخيراً حفظ حقوق الطفل ومراعاة مصلحته عند نظر قضايا الحضانة، ومكن النظام المرأة من حضانة أبنائها وفق الضوابط النظامية، وهذا ما حدث في محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق، التي نظرت دعوى أمّ تطلب حضانة أولادها بعد انقضاء العلاقة الزوجية بالطلاق.
المحكمة استمعت لدفوع المرأة المدعية، وراجعت الوثائق المتعلقة بالدعوى كافة، واستندت الدائرة في حكمها على ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية في المادة (126) «الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج»، وأن الأم لها الأولوية في حضانة أولادها وفق المادة (127) التي نصت على «الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم».
وعليه، فقد حكمت المحكمة من أول جلسة بحضانة المرأة المدعية لأولادها، وجرى إفهامها أنها أصبحت بهذا الحكم لها الحق في مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وغيرها من الدوائر الحكومية، وكل ما من شأنه رعاية شؤون المحضونين.
الحكم بحضانة الأم لأبنائها جاء استنادا إلى:
• قوة نظام الأحوال الشخصية
• تقدير الخبراء في المحكمة للقيمة المناسبة
• عدة أسباب مرجعها نظام الأحوال الشخصية