أنصفت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق امرأة ونقلت ولايتها إلى المحكمة؛ لتزويجها بعدما عضلها والدها ومنعها من الزواج.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 20 من نظام الأحوال الشخصية التي تنص على أنه «إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد».
وقالت المدعية في دعواها إن والدها منعها من الزواج من خاطب كفء وصاحب أمانة وخُلق، مؤكدة أنها طلبت منه تزويجها إلاّ أنه رفض، وعليه فإنها تطلب من المحكمة إثبات عضلها ونقل ولاية التزويج للمحكمة.
وقد ثبت لدى المحكمة عضل المدعى عليه للمدعية، فقضت بنقل الولاية للمحكمة، لتزويج المعضولة.
* الإجراءات التي تتخذها المحكمة:
- التأكد من أن الخاطب كفء وصاحب أمانة وخُلق
- تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها
- للمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها
- تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية-