-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
كشفت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، التي وافق عليها مجلس الوزراء، 6 جرائم لا تتولى لجان إصلاح ذات البين مهمات الصلح فيها.

ونصت اللائحة على تشكيل هذه اللجان في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصاً، وترتبط بأمير المنطقة.


وتتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.

وتشكل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق «نائباً»، وأمين اللجنة، و4 على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يُعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاية، وأن يكون مشهودًا له بالصلاح والاستقامة، ويتولى عدة اختصاصات منها وضع آليات العمل والإشراف على سير العمل في اللجنة، والإشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها.

وتقوم اللجنة بمهمات السعي في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية، والإشراف على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافًا كاملًا، والاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهماتها، واقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة، وتكون خاضعة لما تضمنته هذه اللائحة من أحكام وشروط، والمساهمة والمشاركة المجتمعية في ما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله، وأي مهمة أخرى تتعلق بأهداف يسندها أمير المنطقة إليها.

شروط في الحكم

شددت اللائحة على أن تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، ولا تبدأ اللجنة مهماتها إلا بعد توافر عدة شروط في الحكم، وهي أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا، وأن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعًا بما يسوّغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها، وألا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل.

ملف خاص بالقضية

تنص اللائحة على أن تقوم اللجنة بفتح ملف خاص بالقضية، ويشتمل على توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح، وصورة من صك الحكم، وتفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه، وتكليف عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح.

وبينت أنه عند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويُكمل اللازم عليه عاجلًا، وإذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب أن يكون هذا المقابل غير مُبالغ فيه.

وأكدت اللائحة أنه في حال كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيُرفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه.