انقسمت آراء قانونيين بشأن إلزامية تسجيل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية واحتساب تسجيله ضمن برامج التوطين، مع تطبيق عقوبات على مخالفة تسجيله، وذلك بالنظر إلى ماهية العلاقة بين المحامي المتدرب، والمحامي المرخص، إذ إن عقود التدريب نظاماً لا تلزم تسجيل المتدرب، بينما عقود العمل هي الملزمة، وهو ما يختلف مع المطبق على أرض الواقع على المحامي المتدرب. وأشار المحامي صالح بن حمود الحلوة إلى قرار وزير العمل (212607)، القاضي بتوطين المهن القانونية، الذي أوجب تسجيل العاملين في المنشآت على المهن القانونية في التأمينات، وحدّد لها أجرًا وقدره (5،500) ريال، ليتم احتسابها في نسبة التوطين بنطاقات، وامتدادًا لهذا الأساس قررت إدارة المحاماة إلزام تقديم ما يثبت تسجيل المحامي المتدرب في التأمينات ليتم قيده في سجل المحامين المتدربين، بل وذهبت لأبعد من ذلك وأصبحت تطلب بيانًا بمدد الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لمتقدمين للحصول على ترخيص المحاماة.
إنجاز العمل بشكل مستقل
ذكر المحامي آل موسى بقوله: «المعيار الموضوعي الدقيق لتحديد طبيعة العلاقة التعاقدية بين المحامي والمحامي المتدرب بغض النظر عن مسمى العقد (تدريب أم عمل) للنظر في إلزامية تسجيل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية؛ يخضع للوقوف على طبيعة العمل الذي يقوم به، فإن استطاع القيام بالعمل وإنجازه بشكل مستقل -وفقًا لأصول المهنة-، ودون تدخل تدريبي أو تأهيلي من المحامي بهدف إعداده في المهنة؛ فهو بذلك عقد عمل يلتزم المحامي بمقتضاه منح المحامي المتدرب أجرًا شهريًا -حسب الاتفاق- وتسجيل اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، وإن لم يستطع القيام بالعمل وإنجازه بشكل مستقل -وفقًا لأصول المهنة- دون تدخل المحامي لتدريبه أو تأهيله بهدف إعداده في المهنة وتمكينه من إنجازه مستقبلًا بشكل مستقل، فهو بذلك عقد تدريب لا يلتزم المحامي بمقتضاه منح المحامي المتدرب أجرًا شهريًا، أو تسجيل اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، لاسيما أن نموذج عقد تدريب المحامي المتدرب الموّحد قضى في مضمونه التزام المحامي بتدريب المحامي المتدرب على مهنة المحاماة، واقتصار مسؤولية المحامي المتدرب على عمل الأعمال التي لها علاقة بتعلم المهنة وممارستها؛ وهو ما يتوافق مع ما جاء في نص المادة (45) من نظام العمل.
ونوه إلى أن المحامي غير ملزم -نظامًا- بتسجيل اشتراك المحامي المتدرب لديه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما دامت العلاقة التعاقدية بينهما قائمة على أساس التدريب أو التأهيل، وفي سبيل تقليل التكاليف على المحامي، وتمكينه من تدريب المحامين المتدربين أو توظيفهم، ولتحقيق شرط الخبرة في طبيعة العمل؛ يمكنه الاستفادة من البرامج التي يقدمها (هدف)، مثل برنامجي تمهير، ودعم التوظيف.
عقد عمل وشهادة تدريب
ورأى المحامي محمد آل عائض أن تعاقد المحامي المتدرب مع مكتب المحامي أو شركة المحاماة يكون وفق عقد عمل نظامي، لافتًا إلى أن تسجيل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية ومكتب المحاماة ملزم بذلك حفظًا لحقوق الأطراف.
ونوه بقوله: «عند تقديم المحامي المتدرب لطلب قيده بلجنة القبول لدى الإدارة العامة للمحاماة ملزم بتقديم بيان المدد والأجور صادر من التأمينات الاجتماعية بقيده بمكتب محاماة، وأن يكون هناك عقد عمل وفقًا لاحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وبالتالي يقيد في جدول المتدربين، ويتم إصدار شهادة محامي متدرب، وجاء هذا القرار لحماية المحامي المتدرب من التلاعب، وحفظًا لحقوقه العمالية، ولعدم استغلال حاجته للتدريب لاكتساب الخبرة دون منحه أجرا مقابل ما يبذله من وقت وجهد، وحيث إن النظام حظر تشغيل العامل سُخرة، حسب ما جاء في نظام العمل ولائحته التنفيذية، أما في حال عدم تسجيل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية لدى مكتب المحامي فإنه لا يتم قيد المحامي المتدرب في جدول المحامين المتدربين لدى الإدارة العامة للمحاماة وبالتالي لا يتم إصدار شهادة محامي تدريب».
أحكام عقد التدريب والتأهيل
قال المحامي الحلوة: «بالاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية نجد أنه نصّ في مادته السابعة على وجوب التزام أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه، ومن ذلك تسجيلهم في فرعي المعاشات والأخطار المهنية، ونجد أن النظام نص على العمال، ومن ينطبق عليه لفظ عامل هو من المتعاقد مع صاحب العمل لأداء عمل لمصلحة صاحب العمل تحت إدارته وإشرافه وفقًا لأحكام نظام العمل، ولم يلزم أصحاب العمل بتسجيل المتدربين الخاضعين لأحكام عقد التدريب والتأهيل؛ ولذلك يجب التفرقة بين العامل، والمتدرب، إذ إن النظام لم يلزم بتسجيل المتدرب، ودائمًا ما ينصرف الذهن لانطباق أحكام عقد التدريب والتأهيل في الفصل الثاني من نظام العمل، على المحامي المتدرب، بسبب تسميته بالمتدرب، ونجد أن هذا هو السائد، ولمعرفة صحة ذلك يجب النظر في نظام المحاماة، الذي نص في لائحته التنفيذية بالفقرة 3-10- المادة الثالثة «أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي»، ونستقي من ذلك عدم صحة هذا الرأي وعدم انطباق أحكام عقد التدريب والتأهيل على المحامي المتدرب، «كما أن نظام التأمينات الاجتماعية نص على معاقبة من يخالف النظام بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال، تطبق في حال عدم تسجيل المحامين المتدربين في التأمينات الاجتماعية».
اختلاف طبيعة العلاقة التعاقدية
أوضح المحامي، المدرب المعتمد في المجال القانوني عبدالمجيد بن يحيى آل موسى لـ«عكاظ» رداً على استفسار الصحيفة بشأن إلزام المحامي -نظامًا- بتسجيل اشتراك المحامي المتدرب لديه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاعتبار مدة التدريب خبرة في طبيعة العمل التي تشترطها الفقرة (ج) من المادة (3) من نظام المحاماة، بقوله: «تتباين إجابات منسوبي المجتمع القانوني عليه، لاسيما أصحاب المنشآت القانونية؛ بتباين القراءة القانونية للنصوص النظامية واللائحية ذات العلاقة بالموضوع، التي توّجت نتيجتها بين من يرى لزوم التسجيل، وبين من يرى عدم لزومه، وبين من يرى أن لزوم التسجيل يعتمد على تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية بين المحامي والمحامي المتدرب (تدريبية أم عمّالية)».
وأضاف: «يرجح ما انتهى إليه الرأي الأخير الذي يرى أنصاره أن لزوم التسجيل يعتمد على تكييف العلاقة التعاقدية بين المحامي والمحامي المتدرب (تدريبية أم عمّالية)؛ لأن هذا الرأي متوافق مع الأصول العلمية والمهنية القانونية، التي تقضي بأن يكون إصدار الحكم القانوني في مسألة ما، مبنيًا على البحث -أولًا- في القاعدة القانونية (المقدمة الكبرى)، ثم البحث -ثانيًا- في الواقعة المادية أو القانونية (المقدمة الصغرى)، ثم رد هذه الواقعة -ثالثًا- إلى القاعدة القانونية، فالوصول -أخيرًا- إلى الحكم القانوني للمسألة محل البحث».
وأكد أن ذلك لأن حقيقة طبيعة العلاقات التعاقدية المبرمة بين المحامين والمحامين المتدربين مختلفة، فمنها ما تكون في حقيقتها علاقة عمّالية قائمة تحت مظلة عقد بمسمى: «عقد تدريب»، ومنها ما تكون في حقيقتها علاقة تدريبية متوافقة مع مسمى العقد؛ لذا فإن الاختلاف في طبيعة العلاقة التعاقدية بين المحامي والمحامي المتدرب يتحتم معه الأمر البحث عن النص النظامي أو اللائحي (القاعدة الكبرى)، الذي حدد الأوصاف التي إن تحققت في العلاقة التعاقدية (المقدمة الصغرى)؛ يلتزم معها المحامي بتسجيل المحامي المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (رد الوقائع).
وقال: «بما أن مفهوم عقد العمل يقتضي أن يعمل عامل ما تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه، مقابل حصوله على أجر؛ وفق ما قضت به المادة (50) من نظام العمل؛ ما يتعين معه الأمر بأن الوصف الموضوعي للعلاقة التعاقدية الواجب تحققه -نظامًا- لإلزام المحامي بتسجيل اشتراك المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية يتمثل في وجود عقد عمل مبرم بين المحامي والمحامي المتدرب، يعمل المحامي المتدرب بموجبه تحت إدارة المحامي أو إشرافه؛ مقابل حصوله على أجر».
«توطين المهن القانونية»
تسجيل العاملين بالمهن القانونية في «التأمينات»
تحدّيد أجر لها بـ5,500 ريال
الاحتساب في نسبة التوطين ببرنامج «نطاقات»
إنجاز العمل بشكل مستقل
ذكر المحامي آل موسى بقوله: «المعيار الموضوعي الدقيق لتحديد طبيعة العلاقة التعاقدية بين المحامي والمحامي المتدرب بغض النظر عن مسمى العقد (تدريب أم عمل) للنظر في إلزامية تسجيل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية؛ يخضع للوقوف على طبيعة العمل الذي يقوم به، فإن استطاع القيام بالعمل وإنجازه بشكل مستقل -وفقًا لأصول المهنة-، ودون تدخل تدريبي أو تأهيلي من المحامي بهدف إعداده في المهنة؛ فهو بذلك عقد عمل يلتزم المحامي بمقتضاه منح المحامي المتدرب أجرًا شهريًا -حسب الاتفاق- وتسجيل اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، وإن لم يستطع القيام بالعمل وإنجازه بشكل مستقل -وفقًا لأصول المهنة- دون تدخل المحامي لتدريبه أو تأهيله بهدف إعداده في المهنة وتمكينه من إنجازه مستقبلًا بشكل مستقل، فهو بذلك عقد تدريب لا يلتزم المحامي بمقتضاه منح المحامي المتدرب أجرًا شهريًا، أو تسجيل اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، لاسيما أن نموذج عقد تدريب المحامي المتدرب الموّحد قضى في مضمونه التزام المحامي بتدريب المحامي المتدرب على مهنة المحاماة، واقتصار مسؤولية المحامي المتدرب على عمل الأعمال التي لها علاقة بتعلم المهنة وممارستها؛ وهو ما يتوافق مع ما جاء في نص المادة (45) من نظام العمل.
ونوه إلى أن المحامي غير ملزم -نظامًا- بتسجيل اشتراك المحامي المتدرب لديه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما دامت العلاقة التعاقدية بينهما قائمة على أساس التدريب أو التأهيل، وفي سبيل تقليل التكاليف على المحامي، وتمكينه من تدريب المحامين المتدربين أو توظيفهم، ولتحقيق شرط الخبرة في طبيعة العمل؛ يمكنه الاستفادة من البرامج التي يقدمها (هدف)، مثل برنامجي تمهير، ودعم التوظيف.
عقد عمل وشهادة تدريب
ورأى المحامي محمد آل عائض أن تعاقد المحامي المتدرب مع مكتب المحامي أو شركة المحاماة يكون وفق عقد عمل نظامي، لافتًا إلى أن تسجيل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية ومكتب المحاماة ملزم بذلك حفظًا لحقوق الأطراف.
ونوه بقوله: «عند تقديم المحامي المتدرب لطلب قيده بلجنة القبول لدى الإدارة العامة للمحاماة ملزم بتقديم بيان المدد والأجور صادر من التأمينات الاجتماعية بقيده بمكتب محاماة، وأن يكون هناك عقد عمل وفقًا لاحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وبالتالي يقيد في جدول المتدربين، ويتم إصدار شهادة محامي متدرب، وجاء هذا القرار لحماية المحامي المتدرب من التلاعب، وحفظًا لحقوقه العمالية، ولعدم استغلال حاجته للتدريب لاكتساب الخبرة دون منحه أجرا مقابل ما يبذله من وقت وجهد، وحيث إن النظام حظر تشغيل العامل سُخرة، حسب ما جاء في نظام العمل ولائحته التنفيذية، أما في حال عدم تسجيل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية لدى مكتب المحامي فإنه لا يتم قيد المحامي المتدرب في جدول المحامين المتدربين لدى الإدارة العامة للمحاماة وبالتالي لا يتم إصدار شهادة محامي تدريب».
أحكام عقد التدريب والتأهيل
قال المحامي الحلوة: «بالاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية نجد أنه نصّ في مادته السابعة على وجوب التزام أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه، ومن ذلك تسجيلهم في فرعي المعاشات والأخطار المهنية، ونجد أن النظام نص على العمال، ومن ينطبق عليه لفظ عامل هو من المتعاقد مع صاحب العمل لأداء عمل لمصلحة صاحب العمل تحت إدارته وإشرافه وفقًا لأحكام نظام العمل، ولم يلزم أصحاب العمل بتسجيل المتدربين الخاضعين لأحكام عقد التدريب والتأهيل؛ ولذلك يجب التفرقة بين العامل، والمتدرب، إذ إن النظام لم يلزم بتسجيل المتدرب، ودائمًا ما ينصرف الذهن لانطباق أحكام عقد التدريب والتأهيل في الفصل الثاني من نظام العمل، على المحامي المتدرب، بسبب تسميته بالمتدرب، ونجد أن هذا هو السائد، ولمعرفة صحة ذلك يجب النظر في نظام المحاماة، الذي نص في لائحته التنفيذية بالفقرة 3-10- المادة الثالثة «أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي»، ونستقي من ذلك عدم صحة هذا الرأي وعدم انطباق أحكام عقد التدريب والتأهيل على المحامي المتدرب، «كما أن نظام التأمينات الاجتماعية نص على معاقبة من يخالف النظام بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال، تطبق في حال عدم تسجيل المحامين المتدربين في التأمينات الاجتماعية».
اختلاف طبيعة العلاقة التعاقدية
أوضح المحامي، المدرب المعتمد في المجال القانوني عبدالمجيد بن يحيى آل موسى لـ«عكاظ» رداً على استفسار الصحيفة بشأن إلزام المحامي -نظامًا- بتسجيل اشتراك المحامي المتدرب لديه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاعتبار مدة التدريب خبرة في طبيعة العمل التي تشترطها الفقرة (ج) من المادة (3) من نظام المحاماة، بقوله: «تتباين إجابات منسوبي المجتمع القانوني عليه، لاسيما أصحاب المنشآت القانونية؛ بتباين القراءة القانونية للنصوص النظامية واللائحية ذات العلاقة بالموضوع، التي توّجت نتيجتها بين من يرى لزوم التسجيل، وبين من يرى عدم لزومه، وبين من يرى أن لزوم التسجيل يعتمد على تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية بين المحامي والمحامي المتدرب (تدريبية أم عمّالية)».
وأضاف: «يرجح ما انتهى إليه الرأي الأخير الذي يرى أنصاره أن لزوم التسجيل يعتمد على تكييف العلاقة التعاقدية بين المحامي والمحامي المتدرب (تدريبية أم عمّالية)؛ لأن هذا الرأي متوافق مع الأصول العلمية والمهنية القانونية، التي تقضي بأن يكون إصدار الحكم القانوني في مسألة ما، مبنيًا على البحث -أولًا- في القاعدة القانونية (المقدمة الكبرى)، ثم البحث -ثانيًا- في الواقعة المادية أو القانونية (المقدمة الصغرى)، ثم رد هذه الواقعة -ثالثًا- إلى القاعدة القانونية، فالوصول -أخيرًا- إلى الحكم القانوني للمسألة محل البحث».
وأكد أن ذلك لأن حقيقة طبيعة العلاقات التعاقدية المبرمة بين المحامين والمحامين المتدربين مختلفة، فمنها ما تكون في حقيقتها علاقة عمّالية قائمة تحت مظلة عقد بمسمى: «عقد تدريب»، ومنها ما تكون في حقيقتها علاقة تدريبية متوافقة مع مسمى العقد؛ لذا فإن الاختلاف في طبيعة العلاقة التعاقدية بين المحامي والمحامي المتدرب يتحتم معه الأمر البحث عن النص النظامي أو اللائحي (القاعدة الكبرى)، الذي حدد الأوصاف التي إن تحققت في العلاقة التعاقدية (المقدمة الصغرى)؛ يلتزم معها المحامي بتسجيل المحامي المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (رد الوقائع).
وقال: «بما أن مفهوم عقد العمل يقتضي أن يعمل عامل ما تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه، مقابل حصوله على أجر؛ وفق ما قضت به المادة (50) من نظام العمل؛ ما يتعين معه الأمر بأن الوصف الموضوعي للعلاقة التعاقدية الواجب تحققه -نظامًا- لإلزام المحامي بتسجيل اشتراك المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية يتمثل في وجود عقد عمل مبرم بين المحامي والمحامي المتدرب، يعمل المحامي المتدرب بموجبه تحت إدارة المحامي أو إشرافه؛ مقابل حصوله على أجر».
«توطين المهن القانونية»
تسجيل العاملين بالمهن القانونية في «التأمينات»
تحدّيد أجر لها بـ5,500 ريال
الاحتساب في نسبة التوطين ببرنامج «نطاقات»