-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
قضت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، بتعويض مواطنة، طلقها زوجها دون توثيق الطلاق خلال 15 يوماً بعد تفرقهما طبقاً لنظام الأحوال الشخصية.

وكانت المواطنة تقدمت بدعوى إلى المحكمة تشير فيها إلى أنها أثناء إقامتها في منزل والدها، إثر خلاف مع الزوج، قام الزوج بتطليقها ولم يوثق الطلاق.


وقدرت المحكمة التعويض منذ وقوع الطلاق حتى علم المدعية به، وألزمت المدعى عليه بدفع تعويض نقدي لها لا يقل عن نفقتها خلال الزواج.

واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 91 من نظام الأحوال الشخصية التي نصت على «إذا لم يوثق الزوج الطلاق، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، لها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به».