عوضت محكمة استئناف (جنوبي السعودية) مقيماً بمبلغ 180 ألف ريال بعد دعوى تقدم بها؛ إثر المتاعب والمشاق التي واجهها على خلفية بلاغ تغيّب عن العمل من المنشأة التي كان يعمل فيها، وثبت أنه بلاغ كيدي بقصد الإضرار به وحرمانه مستحقاته الوظيفية. وجاء حكم التعويض جابراً للضرر الذي تكبده الموظف وشاملاً مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل والمحاماة. ونقلت مصادر «عكاظ»، أن حكم التعويض جاء عقب صدور حكم مماثل بإلزام المنشأة بصرف جميع المستحقات الوظيفية للمدعي عن بقية مدة العقد لفصله بلا سبب مشروع واكتسبت الأحكام القطعية وأبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ.
وتتلخص الوقائع في أن المدعي طالب بالحكم على المنشأة المدعى عليها بتعويضه مليون ريال عن الضرر الذي لحقه بسبب بلاغ الهروب المقدم ضده، وبعد النظر من دائرة النظر بمحكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها القاضي برد دعوى المدعي، وبعد أن تسلم الموظف نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضية طلب فيها قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، والنظر في القضية مرافعة وإلغاء الحكم المستأنف عليه والحكم له بطلباته بالتعويض عن الضرر. وأفاد في مذكرته أن جهة العمل أنهت عقده بلا سبب مشروع، ونتيجة مماطلتها صرف مستحقاته لديها ورفضها منحه حق نقل كفالة تقدم بدعوى ضدها وصدر صك حكم بصرف مستحقاته الوظيفية ومدة العقد المتبقية حسب المادة (77) من نظام العمل؛ نتيجة إنهائه دون سبب مشروع من المدعى عليها وهذه المدة (8) أشهر فقط، وتقدمت المنشأة ضده ببلاغ كيدي عن تغيب عن العمل بقصد الإضرار به والضغط عليه لإصدار خروج نهائي وابتزازه لمستحقاته مع رفضها إعطائه نقل كفالة، ما جعله يتقدم بدعوى إثبات كيدية البلاغ لدى مكتب العمل ولم يستطع إلغاء بلاغ التغيب وإثبات كيديته إلا بموجب حكم مكتسب القطعية صادر من محكمة الاستئناف الإدارية، وتم تنفيذ الحكم بإلغاء بلاغ التغيب.
وأضاف المدعي في مذكرته أمام الاستئناف أنه منذ تاريخ تقديم بلاغ التغيب الكيدي من المدعى عليها حتى تاريخ ثبوت كيديته وإلغائه بقي عاطلا عن العمل ولم يستطع نقل الكفالة أو تجديد إقامته، ما ألحق به أضراراً مادية ومعنوية ونفسية له ولأسرته ولابنته التي كانت تدرس خارج المملكة ولم يستطع إدخالها بعد انتهاء دراستها كونها تابعة لانتهاء إقامتها المرتبط تجديدها بتجديد إقامته والمدة نحو (22 شهراً).
وأضاف: محكمة الدرجة الأولى صرفت النظر عن التعويض بحجة أنني حصلت على حقوقي الوظيفية وأن الضرر الناتج عن بلاغ الهروب ضمن الأضرار الناتجة عن انتهاء العلاقة التعاقدية دون سبب مشروع وهذا غير صحيح واستنتاج واستقراء خاطئ وفي غير محله، ذلك كون التعويض عن الضرر بسبب إنهاء العلاقة التعاقدية بلا سبب مشروع هو تعويض مفروض بموجب المادة (77) من نظام العمل ومحدد مقداره عن المدة المتبقية من العقد، ولكن التعويض عن الادعاء الكيدي ببلاغ الهروب استثنائي مختلف عن التعويض لإنهاء العقد، والضرر الذي سببه البلاغ الكيدي أعمق وأثره كبير.
فتحت محكمة الاستئناف باب المرافعة، وبسؤال المشرفين عما لديهم قرروا الاكتفاء بما سبق أن ورد في دعواهم وردهم أمام محكمة الدرجة الأولى وما أورده الموظف الشاكي في اعتراضه. وقررت الدائرة الكتابة لقسم الخبراء بالمحكمة لتقدير الضرر الذي يدعيه المدعي ورفعت الجلسة لذلك، ثم ورد تقرير قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً تقدير الضرر الذي لحق بالمدعي خلال مدة البلاغ الكيدي 13 شهراً، بالتعويض بمبلغ 180 ألف ريال شاملة مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل وأجرة المحاماة. وجرى الاطلاع على الحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية المتضمن تأييد الحكم بإلغاء البلاغ، وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ولثبوت ضرر متحقق على الموظف المدعي بسبب بلاغ التغيب الكيدي ما كبّد المشتكي أتعاباً وحرمانه من العمل وفوت عليه فرص الكسب المشروع دون وجه معتبر شرعاً أو نظاماً، ولم تبادر المنشأة المدعى عليها برفعه ولم يرفع إلا بعد إقامة دعوى قضائية، وعليه حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الصادر من الدائرة العمالية المتضمن رد الدعوى وقررت إلزام جهة العمل المدعى عليها بتسليم الموظف المدعي مبلغ 180 ألف ريال تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من بلاغ التغيب.
حيثيات القرار
المدعي طالب بتعويض
مليون ريال
محكمة الدرجة الأولى
ردت الدعوى
تقدير التعويض من اختصاص قسم الخبراء
وتتلخص الوقائع في أن المدعي طالب بالحكم على المنشأة المدعى عليها بتعويضه مليون ريال عن الضرر الذي لحقه بسبب بلاغ الهروب المقدم ضده، وبعد النظر من دائرة النظر بمحكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها القاضي برد دعوى المدعي، وبعد أن تسلم الموظف نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضية طلب فيها قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، والنظر في القضية مرافعة وإلغاء الحكم المستأنف عليه والحكم له بطلباته بالتعويض عن الضرر. وأفاد في مذكرته أن جهة العمل أنهت عقده بلا سبب مشروع، ونتيجة مماطلتها صرف مستحقاته لديها ورفضها منحه حق نقل كفالة تقدم بدعوى ضدها وصدر صك حكم بصرف مستحقاته الوظيفية ومدة العقد المتبقية حسب المادة (77) من نظام العمل؛ نتيجة إنهائه دون سبب مشروع من المدعى عليها وهذه المدة (8) أشهر فقط، وتقدمت المنشأة ضده ببلاغ كيدي عن تغيب عن العمل بقصد الإضرار به والضغط عليه لإصدار خروج نهائي وابتزازه لمستحقاته مع رفضها إعطائه نقل كفالة، ما جعله يتقدم بدعوى إثبات كيدية البلاغ لدى مكتب العمل ولم يستطع إلغاء بلاغ التغيب وإثبات كيديته إلا بموجب حكم مكتسب القطعية صادر من محكمة الاستئناف الإدارية، وتم تنفيذ الحكم بإلغاء بلاغ التغيب.
وأضاف المدعي في مذكرته أمام الاستئناف أنه منذ تاريخ تقديم بلاغ التغيب الكيدي من المدعى عليها حتى تاريخ ثبوت كيديته وإلغائه بقي عاطلا عن العمل ولم يستطع نقل الكفالة أو تجديد إقامته، ما ألحق به أضراراً مادية ومعنوية ونفسية له ولأسرته ولابنته التي كانت تدرس خارج المملكة ولم يستطع إدخالها بعد انتهاء دراستها كونها تابعة لانتهاء إقامتها المرتبط تجديدها بتجديد إقامته والمدة نحو (22 شهراً).
وأضاف: محكمة الدرجة الأولى صرفت النظر عن التعويض بحجة أنني حصلت على حقوقي الوظيفية وأن الضرر الناتج عن بلاغ الهروب ضمن الأضرار الناتجة عن انتهاء العلاقة التعاقدية دون سبب مشروع وهذا غير صحيح واستنتاج واستقراء خاطئ وفي غير محله، ذلك كون التعويض عن الضرر بسبب إنهاء العلاقة التعاقدية بلا سبب مشروع هو تعويض مفروض بموجب المادة (77) من نظام العمل ومحدد مقداره عن المدة المتبقية من العقد، ولكن التعويض عن الادعاء الكيدي ببلاغ الهروب استثنائي مختلف عن التعويض لإنهاء العقد، والضرر الذي سببه البلاغ الكيدي أعمق وأثره كبير.
فتحت محكمة الاستئناف باب المرافعة، وبسؤال المشرفين عما لديهم قرروا الاكتفاء بما سبق أن ورد في دعواهم وردهم أمام محكمة الدرجة الأولى وما أورده الموظف الشاكي في اعتراضه. وقررت الدائرة الكتابة لقسم الخبراء بالمحكمة لتقدير الضرر الذي يدعيه المدعي ورفعت الجلسة لذلك، ثم ورد تقرير قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً تقدير الضرر الذي لحق بالمدعي خلال مدة البلاغ الكيدي 13 شهراً، بالتعويض بمبلغ 180 ألف ريال شاملة مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل وأجرة المحاماة. وجرى الاطلاع على الحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية المتضمن تأييد الحكم بإلغاء البلاغ، وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ولثبوت ضرر متحقق على الموظف المدعي بسبب بلاغ التغيب الكيدي ما كبّد المشتكي أتعاباً وحرمانه من العمل وفوت عليه فرص الكسب المشروع دون وجه معتبر شرعاً أو نظاماً، ولم تبادر المنشأة المدعى عليها برفعه ولم يرفع إلا بعد إقامة دعوى قضائية، وعليه حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الصادر من الدائرة العمالية المتضمن رد الدعوى وقررت إلزام جهة العمل المدعى عليها بتسليم الموظف المدعي مبلغ 180 ألف ريال تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من بلاغ التغيب.
حيثيات القرار
المدعي طالب بتعويض
مليون ريال
محكمة الدرجة الأولى
ردت الدعوى
تقدير التعويض من اختصاص قسم الخبراء