الإرث أو الميراث، هو أحد فروع الفقه في الإسلام الذي يُعنى بتوزيع الميراث بعد وفاة الموروث، وله قوانين وتوجيهات مذكورة في القرآن الكريم وحدد أصول تطبيق الميراث، أعطى الإسلام الميراث اهتماماً كبيراً، وعمل على تحديد فروض الإرث والورثة بشكل واضح، ليبطل بذلك ما كان يفعله بعض العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، ويستند توزيع الميراث على نصوص قرآنية محكمة لا تقبل التأويل والجدال والاجتهاد، لتحقق أقصى درجات العدالة والإنصاف بين الوارثين.
في بعض المجتمعات يعمد البعض على حرمان البنت من الميراث بعد زواجها والإعلان عن ذلك بوضع قطعة بيضاء من القماش (راية) ترفرف على أسطح المنازل؛ تعبيراً عن رفض ميراثها سواء مالاً أو عقاراً، وإهداؤه لأهلها الذكور دون مقابل، وربما بمقابل بسيط لا يذكر لها أو لأبنائها. ويقول عبدالله الشهراني، التركة هي ما تركه الشخص (ذكراً أو أنثى) بعد وفاة المورث من مال أو حق أو اختصاص، وللأسف الشديد أن البعض يبخس حق الأنثى في التوزيع بعيداً عن مشورة أصحاب الاختصاص كالقضاة أو العلماء، والتوجه إلى غير أصحاب الاختصاص؛ وهم أشخاص ينسبون لأنفسهم بأنهم يعلمون العرف وما جرت عليه العادة عندما يسمون بمقاطع الحق الذين يصدرون أحكاماً لا يتقنونها، وربما لا يدركون علم الفرائض، وكذلك أبناء المتوفى الذين يخرجون الأنثى من الميراث إذا كانت أراضي بحجة عدم رغبتهم أن يدخل النسيب وأبناؤه في أملاكهم حفاظاً على اسم المتوفى، وكذلك إذا كان الإخوة من أب، يكون هناك نزاع بين الأسرة فتخرج الوارثة خوفاً من النزاع بين الإخوة باسم (الشيمة)، أو الهروب من المشكلات الأسرية والقبول.
تعمُّد تأخير تقسيم الإرث
عبدالله بن سداح، يؤكد أن الميراث للرجل والمرأة حق أوجبه الله، وقال الله سبحانه: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، (ولاتبخسوا الناس أشياءهم)، ومن أسباب عدم منح المرأة حقها في الميراث عند البعض من الناس، الجشع وطغيان المادة، وتجريم الأنثى التي تأخذ حقها، وجعل الصلة والقرابة مرتبطة بالميراث، فإذا أخذت حقها شرعاً تُقطع مواصلتها وتهجر وهؤلاء صلتهم نفعية، وكذلك التزام بعض النساء بالحياء بعدم أخذ حقها خوفاً من القطيعة، وكراهية بعض الناس لهذه القسمة الربانية، فإذا تعمدوا ذلك فيخشى عليهم من حبوط العمل، فيما يتعمد البعض إلى تأخير تقسيم الإرث والصحيح أن يقسم مباشرة لينتفع كل شخص بحصته.
الحرمان جهلاً واستكباراً
أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد الشيخ الدكتور عبود بن درع، أكد أن الله -عز وجل- فرض حق المرأة في الميراث، وبيّنه في كتابه الكريم بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية، إذ كانوا يجعلون الميراث للرجال الأقوياء. ومن صور ظلم المرأة وحرمانها من الميراث، حرمانها إمّا جهلاُ أو عناداً أو استكباراً، والمصيبة الكبرى إذا استحل المال وقال إن المرأة لا نصيب ولا إرث لها، وسكوت المرأة عن حقها في الميراث مجاملةً أو حياءً واستغلال ذلك من قبل ذكور العائلة، ومحاربة من يدعو إلى إعطاء المرأة حقها من الميراث والسخرية به، والتحاكم إلى الأعراف القبلية الجاهلية وعدم التحاكم إلى شريعة الله -عز وجل-، ومنع المرأة من الميراث بحجة التقادم وطول المدة.
راية! سوداء !
وأضاف الشيخ بن درع، أنه علاوة على ذلك محاولة الضغط على المرأة للتنازل بالكامل أو ببعضه بحجة أن ذلك عيب اجتماعي وعار وعقوق للعائلة، ووضع إغراءات مادية أو معنوية لا تذكر، ونصب رايات بيضاء في أسطح المنازل لفترة زمنية لإخبار الناس بتنازلها عن ميراثها ثم إقامة مناسبة اجتماعية لها ولزوجها وأبنائها، وفي المقابل رفع الراية السوداء إذا لم تتنازل عن الميراث، ومحاولة مضايقتها، وعدم زيارتها، بل هجرها حتى في الأعياد والمناسبات، وعدم السلام عليها، وربما تتنازل بعد ذلك بسبب الحياء أو الإكراه أو الإجبار أو لتطييب الخواطر، وتقسيم التركات وفق العادات بعيدة عن قسمة الله وينقص مقدار نصيبها ظلماً وزورا، وإعطاؤها شيئاً معيناً فقط دون الآخر.
ارجعوا لحاسبة الميراث
يرى عبدالله الشهراني، أن علاج المشكلة يتضمن فيما قامت به وزارة العدل، بوضع حاسبة للميراث في موقعها الإلكتروني لمن أراد معرفة نصيبه إذا كان مالاً، ومن الحلول قيام الخطباء بالتوعية في المنابر وخطب الجمعة، والتأكيد أن حق الأنثى يجب أن تأخذه كبقية إخوتها، ومخاطبة المشايخ ونواب القبائل بالحث على إعطاء الأنثى الحق الشرعي في الميراث، والحث على حل النزاع بسؤال أهل العلم والاختصاص، وكذلك التفريق بين التحكيم الشرعي؛ سواء في المحاكم الشرعية والمحكمين المختصين تحت مظلة وزارة العدل أو الإمارة لحل النزاع والابتعاد عن من ينسبون لأنفسهم المعرفة وليسوا متخصصين لحل النزاع بين الأسر.
سلب حقوق المرأة
سهام الزهراني، تؤكد أن الإسلام دين الكمال والعدل والمساواة، وضمن للمرأة حقها الشرعي في الميراث، وجاءت بعض العادات والتقاليد التي ابتكرها الإنسان لحرمان المرأة، وهو قانون من صنع الإنسان، يسلب حقوق المرأة في الميراث، وهذا يدل على تسلط بعض الرجال. وتضيف سهام الزهراني: أتوقع أنهم يتبعون قانوناً ينكر على المرأة حقها في الميراث، وجعلوا الرجل يرث والمرأة تحرم من هذا الحق الشرعي. وأضافت، أن الإسلام وضع قوانين وشرائع لحفظ العدل واتزان المساواة البشرية بين الرجل والمرأة في الميراث، وأقر الإسلام للمرأة حق مباشرة العقود بنفسها مثل البيع والشراء، وإقامة شركات وإدارة مؤسسات، كما جعل الإسلام للمرأة ولاية على المال وذمة مالية متكاملة وجعل لها حق إدارة تجارتها بنفسها ولم يحرّم ذلك عليها، كما قال الله تعالى: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً».
الحرمان بمقابل زهيد
تضيف سهام الزهراني، أن الاسلام حرم حرمان المرأة من الميراث مقابل مبلغ بسيط من المال أو منفعة قليلة القدر والاستيلاء على حقوقها من غير طيب نفس، فيما أكد أفلاطون في بعض كتب الفلسفة أنه لا سعادة للرجال والمجتمع دون سعادة المرأة، وأقرت جميع الأديان السماوية حق المرأة في الميراث، وأنه حق لها لا يجوز حرمانها بأي حال من الأحوال ولكن نشهد في بعض المجتمعات، ممارسات البعض في سلب حقوق المرأة في توريثها نصيبا من الميراث، وتبرير ذلك بحجة العادات والتقاليد التي هي بالتأكيد بعيدة كل البعد عن ما ورد في الأديان، وهي أعراف بالية لا توجد إلا في الجاهلية بعيدا عما أوجبه الله وأقره علينا. وأضافت، أنه من شدة خوف المرأة وحفاظا على أسرتها جعلها تلتزم الصمت دون المطالبة بحقوقها.
تهديد من الولي
طيف آل محفوظ، تسترجع بعض القصص التي سمعتها واطلعت عليها وتقول: إن من أبرز الأسباب التي تمنع المرأة من أخذ نصيبها من ميراث والدها خوفها من قطيعة أهلها، التي قد تُهدّد به من قبل الولي عليها بعد وفاة والدها، وكذلك تدخل أحد أفراد الأسرة للوقوف بجانب الولي بأن من يصرف على المرأة ويعيلها هو الزوج بينما الابن هو من يحتاج للميراث ليصرف على عائلته وأهله، وعند مطالبة المرأة بحقها الشرعي بالميراث تحدث مشاحنات وبغضاء بين أفراد الأسرة، وقد تنتهي العلاقة الأسرية بينهم وربما للأبد، وتصبح المرأة وحيدة بلا أهل بسبب مطالبتها بنصيبها من تركة أبيها. وأضافت أن بعض المجتمعات التي تنظر للمرأة نظرة حقد وكراهية وهي لم تذنب قط، تنهال عليها عبارات اللوم والتجريح لذلك يفضل الكثير من النساء ترك ميراثهن وحقهن الشرعي لأشقائهن أو إخوانهن، كرامة وحباً لدوام الود والألفة بينهن وأفراد الأسرة، وخوفاً من القطيعة.
تقسيمات مخالفة للشرع
المحامي محمود المالكي، يقول إنه للأسف الشديد يحدث من بعض ضعاف العقول، إهمال حق المرأة في الميراث الذي كفله لها الشرع، واعتنى بها النظام أشد العناية حتى أنه كان هناك نظام كامل يناقش حقوق المرأة خاصة، والأسرة بشكل عام وهو نظام الأحوال الشخصية، ومن الملاحظات السلبية في التعامل مع الإرث من بعض الورثة، والاعتداء على حقوق المرأة بحجج واهية؛ منها على سبيل الإجمال لا الحصر، العصبية القبلية أن المرأة إذا تزوجت من رجل غريب عن العائلة أو من قبيلة أخرى فهي ممنوعة من إرث والدها أو والدتها، وهذا مخالف للشرع القويم والهدي الحكيم وقمة الجهل والمخالفة، ومن الأمور التي سببت ضياع إرث بعض النساء الحياء من مطالبتها بورثها من مورثها والحياء خير، لكن ضياع الحقوق ضعف وخطأ يودي إلى الإشكالات مستقبلاً بين الأبناء وأقاربهم، ومن الأمور التي تؤدي لضياع حقوق الورثة وخاصة النساء، تأخر القسمة للتركة حتى يصبح الموضوع من الصعوبة طلبه وربما يدخل الورثة في مشكلات مستقبلاً وتتعطل مصالح، وكذلك قيام بعض الورثة بقسمة التركة بحصص من تلقائهم، وتقسيمات مخالفة للشرع والعدل. ويذكّر المحامي المالكي، الجميع بأن الإسلام أعطى كل ذي حق حقه ومن بينهم المرأة التي أُعطيت حقها كاملاً فلا تظلم ولا تهضم، وأضاف: أن الدولة أوجدت محاكم لمن حصل عليها أي حرمان من ورثها أو نقص، فتتقدم للمحاكم لإعطائها حقها كاملاً وذلك بإقامة دعوى مسماها (قسمة تركة إجبار)، وسيتم قسمتها بالشرع، وتقوم مكاتب المحاماة بجهود كبيره لاحتواء مثل هذه المسائل المهمة وخدمة المجتمع بتقسيم التركات.
في بعض المجتمعات يعمد البعض على حرمان البنت من الميراث بعد زواجها والإعلان عن ذلك بوضع قطعة بيضاء من القماش (راية) ترفرف على أسطح المنازل؛ تعبيراً عن رفض ميراثها سواء مالاً أو عقاراً، وإهداؤه لأهلها الذكور دون مقابل، وربما بمقابل بسيط لا يذكر لها أو لأبنائها. ويقول عبدالله الشهراني، التركة هي ما تركه الشخص (ذكراً أو أنثى) بعد وفاة المورث من مال أو حق أو اختصاص، وللأسف الشديد أن البعض يبخس حق الأنثى في التوزيع بعيداً عن مشورة أصحاب الاختصاص كالقضاة أو العلماء، والتوجه إلى غير أصحاب الاختصاص؛ وهم أشخاص ينسبون لأنفسهم بأنهم يعلمون العرف وما جرت عليه العادة عندما يسمون بمقاطع الحق الذين يصدرون أحكاماً لا يتقنونها، وربما لا يدركون علم الفرائض، وكذلك أبناء المتوفى الذين يخرجون الأنثى من الميراث إذا كانت أراضي بحجة عدم رغبتهم أن يدخل النسيب وأبناؤه في أملاكهم حفاظاً على اسم المتوفى، وكذلك إذا كان الإخوة من أب، يكون هناك نزاع بين الأسرة فتخرج الوارثة خوفاً من النزاع بين الإخوة باسم (الشيمة)، أو الهروب من المشكلات الأسرية والقبول.
تعمُّد تأخير تقسيم الإرث
عبدالله بن سداح، يؤكد أن الميراث للرجل والمرأة حق أوجبه الله، وقال الله سبحانه: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، (ولاتبخسوا الناس أشياءهم)، ومن أسباب عدم منح المرأة حقها في الميراث عند البعض من الناس، الجشع وطغيان المادة، وتجريم الأنثى التي تأخذ حقها، وجعل الصلة والقرابة مرتبطة بالميراث، فإذا أخذت حقها شرعاً تُقطع مواصلتها وتهجر وهؤلاء صلتهم نفعية، وكذلك التزام بعض النساء بالحياء بعدم أخذ حقها خوفاً من القطيعة، وكراهية بعض الناس لهذه القسمة الربانية، فإذا تعمدوا ذلك فيخشى عليهم من حبوط العمل، فيما يتعمد البعض إلى تأخير تقسيم الإرث والصحيح أن يقسم مباشرة لينتفع كل شخص بحصته.
الحرمان جهلاً واستكباراً
أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد الشيخ الدكتور عبود بن درع، أكد أن الله -عز وجل- فرض حق المرأة في الميراث، وبيّنه في كتابه الكريم بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية، إذ كانوا يجعلون الميراث للرجال الأقوياء. ومن صور ظلم المرأة وحرمانها من الميراث، حرمانها إمّا جهلاُ أو عناداً أو استكباراً، والمصيبة الكبرى إذا استحل المال وقال إن المرأة لا نصيب ولا إرث لها، وسكوت المرأة عن حقها في الميراث مجاملةً أو حياءً واستغلال ذلك من قبل ذكور العائلة، ومحاربة من يدعو إلى إعطاء المرأة حقها من الميراث والسخرية به، والتحاكم إلى الأعراف القبلية الجاهلية وعدم التحاكم إلى شريعة الله -عز وجل-، ومنع المرأة من الميراث بحجة التقادم وطول المدة.
راية! سوداء !
وأضاف الشيخ بن درع، أنه علاوة على ذلك محاولة الضغط على المرأة للتنازل بالكامل أو ببعضه بحجة أن ذلك عيب اجتماعي وعار وعقوق للعائلة، ووضع إغراءات مادية أو معنوية لا تذكر، ونصب رايات بيضاء في أسطح المنازل لفترة زمنية لإخبار الناس بتنازلها عن ميراثها ثم إقامة مناسبة اجتماعية لها ولزوجها وأبنائها، وفي المقابل رفع الراية السوداء إذا لم تتنازل عن الميراث، ومحاولة مضايقتها، وعدم زيارتها، بل هجرها حتى في الأعياد والمناسبات، وعدم السلام عليها، وربما تتنازل بعد ذلك بسبب الحياء أو الإكراه أو الإجبار أو لتطييب الخواطر، وتقسيم التركات وفق العادات بعيدة عن قسمة الله وينقص مقدار نصيبها ظلماً وزورا، وإعطاؤها شيئاً معيناً فقط دون الآخر.
ارجعوا لحاسبة الميراث
يرى عبدالله الشهراني، أن علاج المشكلة يتضمن فيما قامت به وزارة العدل، بوضع حاسبة للميراث في موقعها الإلكتروني لمن أراد معرفة نصيبه إذا كان مالاً، ومن الحلول قيام الخطباء بالتوعية في المنابر وخطب الجمعة، والتأكيد أن حق الأنثى يجب أن تأخذه كبقية إخوتها، ومخاطبة المشايخ ونواب القبائل بالحث على إعطاء الأنثى الحق الشرعي في الميراث، والحث على حل النزاع بسؤال أهل العلم والاختصاص، وكذلك التفريق بين التحكيم الشرعي؛ سواء في المحاكم الشرعية والمحكمين المختصين تحت مظلة وزارة العدل أو الإمارة لحل النزاع والابتعاد عن من ينسبون لأنفسهم المعرفة وليسوا متخصصين لحل النزاع بين الأسر.
سلب حقوق المرأة
سهام الزهراني، تؤكد أن الإسلام دين الكمال والعدل والمساواة، وضمن للمرأة حقها الشرعي في الميراث، وجاءت بعض العادات والتقاليد التي ابتكرها الإنسان لحرمان المرأة، وهو قانون من صنع الإنسان، يسلب حقوق المرأة في الميراث، وهذا يدل على تسلط بعض الرجال. وتضيف سهام الزهراني: أتوقع أنهم يتبعون قانوناً ينكر على المرأة حقها في الميراث، وجعلوا الرجل يرث والمرأة تحرم من هذا الحق الشرعي. وأضافت، أن الإسلام وضع قوانين وشرائع لحفظ العدل واتزان المساواة البشرية بين الرجل والمرأة في الميراث، وأقر الإسلام للمرأة حق مباشرة العقود بنفسها مثل البيع والشراء، وإقامة شركات وإدارة مؤسسات، كما جعل الإسلام للمرأة ولاية على المال وذمة مالية متكاملة وجعل لها حق إدارة تجارتها بنفسها ولم يحرّم ذلك عليها، كما قال الله تعالى: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً».
الحرمان بمقابل زهيد
تضيف سهام الزهراني، أن الاسلام حرم حرمان المرأة من الميراث مقابل مبلغ بسيط من المال أو منفعة قليلة القدر والاستيلاء على حقوقها من غير طيب نفس، فيما أكد أفلاطون في بعض كتب الفلسفة أنه لا سعادة للرجال والمجتمع دون سعادة المرأة، وأقرت جميع الأديان السماوية حق المرأة في الميراث، وأنه حق لها لا يجوز حرمانها بأي حال من الأحوال ولكن نشهد في بعض المجتمعات، ممارسات البعض في سلب حقوق المرأة في توريثها نصيبا من الميراث، وتبرير ذلك بحجة العادات والتقاليد التي هي بالتأكيد بعيدة كل البعد عن ما ورد في الأديان، وهي أعراف بالية لا توجد إلا في الجاهلية بعيدا عما أوجبه الله وأقره علينا. وأضافت، أنه من شدة خوف المرأة وحفاظا على أسرتها جعلها تلتزم الصمت دون المطالبة بحقوقها.
تهديد من الولي
طيف آل محفوظ، تسترجع بعض القصص التي سمعتها واطلعت عليها وتقول: إن من أبرز الأسباب التي تمنع المرأة من أخذ نصيبها من ميراث والدها خوفها من قطيعة أهلها، التي قد تُهدّد به من قبل الولي عليها بعد وفاة والدها، وكذلك تدخل أحد أفراد الأسرة للوقوف بجانب الولي بأن من يصرف على المرأة ويعيلها هو الزوج بينما الابن هو من يحتاج للميراث ليصرف على عائلته وأهله، وعند مطالبة المرأة بحقها الشرعي بالميراث تحدث مشاحنات وبغضاء بين أفراد الأسرة، وقد تنتهي العلاقة الأسرية بينهم وربما للأبد، وتصبح المرأة وحيدة بلا أهل بسبب مطالبتها بنصيبها من تركة أبيها. وأضافت أن بعض المجتمعات التي تنظر للمرأة نظرة حقد وكراهية وهي لم تذنب قط، تنهال عليها عبارات اللوم والتجريح لذلك يفضل الكثير من النساء ترك ميراثهن وحقهن الشرعي لأشقائهن أو إخوانهن، كرامة وحباً لدوام الود والألفة بينهن وأفراد الأسرة، وخوفاً من القطيعة.
تقسيمات مخالفة للشرع
المحامي محمود المالكي، يقول إنه للأسف الشديد يحدث من بعض ضعاف العقول، إهمال حق المرأة في الميراث الذي كفله لها الشرع، واعتنى بها النظام أشد العناية حتى أنه كان هناك نظام كامل يناقش حقوق المرأة خاصة، والأسرة بشكل عام وهو نظام الأحوال الشخصية، ومن الملاحظات السلبية في التعامل مع الإرث من بعض الورثة، والاعتداء على حقوق المرأة بحجج واهية؛ منها على سبيل الإجمال لا الحصر، العصبية القبلية أن المرأة إذا تزوجت من رجل غريب عن العائلة أو من قبيلة أخرى فهي ممنوعة من إرث والدها أو والدتها، وهذا مخالف للشرع القويم والهدي الحكيم وقمة الجهل والمخالفة، ومن الأمور التي سببت ضياع إرث بعض النساء الحياء من مطالبتها بورثها من مورثها والحياء خير، لكن ضياع الحقوق ضعف وخطأ يودي إلى الإشكالات مستقبلاً بين الأبناء وأقاربهم، ومن الأمور التي تؤدي لضياع حقوق الورثة وخاصة النساء، تأخر القسمة للتركة حتى يصبح الموضوع من الصعوبة طلبه وربما يدخل الورثة في مشكلات مستقبلاً وتتعطل مصالح، وكذلك قيام بعض الورثة بقسمة التركة بحصص من تلقائهم، وتقسيمات مخالفة للشرع والعدل. ويذكّر المحامي المالكي، الجميع بأن الإسلام أعطى كل ذي حق حقه ومن بينهم المرأة التي أُعطيت حقها كاملاً فلا تظلم ولا تهضم، وأضاف: أن الدولة أوجدت محاكم لمن حصل عليها أي حرمان من ورثها أو نقص، فتتقدم للمحاكم لإعطائها حقها كاملاً وذلك بإقامة دعوى مسماها (قسمة تركة إجبار)، وسيتم قسمتها بالشرع، وتقوم مكاتب المحاماة بجهود كبيره لاحتواء مثل هذه المسائل المهمة وخدمة المجتمع بتقسيم التركات.