فيما صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص (سعوديَّين ووافد من جنسية عربية)، بغسل الأموال، بعدما كشفت إجراءات التحقيق قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها، أكد قانونيون لـ«عكاظ»، أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن وتنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.
وأوضحت النيابة العامة، في معرض تفاصيل الواقعة، أنها أجرت جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية، وتبين قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر، وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، وأن الكيانات التجارية عبارة عن غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، وصدر الحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت 18 سنة، وغرامات مالية بلغت 500000 ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وشدد المصدر، على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.
جريمة اقتصادية موجبة للتوقيف
المحامي صالح مسفر الغامدي قال لـ«عكاظ»: «النظام عرّف غسل الأموال أنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، ويقصد بالأموال أنها الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد».
وحذر الغامدي، من تمكين الوافد من التصرف في أي كيان تجاري أو حسابات بنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظامي مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المحامي الغامدي، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواءً كانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة.
نشاط إجرامي غير مشروع
وأضاف المحامي أحمد الراشد: «غسل الأموال جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن وتنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة».
وذكر الراشد، أن النظام أجاز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
وأفاد المحامي حكم الحكمي، أن جريمة غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكل صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو النظام، مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، ويطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.
عقوبات مشددة لمرتكبي الجريمة
وأوضحت المحامية رنا عبدالله الغامدي، أن: «جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني في أي دولة، وتنشأ جريمة غسل الأموال عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها».
وأضافت: «شرعت السلطات عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، وتكون عقوبة المدان بهذه الجريمة غرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بالعقوبتين، ويعاقب السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة».
وأوضحت النيابة العامة، في معرض تفاصيل الواقعة، أنها أجرت جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية، وتبين قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر، وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، وأن الكيانات التجارية عبارة عن غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، وصدر الحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت 18 سنة، وغرامات مالية بلغت 500000 ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وشدد المصدر، على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.
جريمة اقتصادية موجبة للتوقيف
المحامي صالح مسفر الغامدي قال لـ«عكاظ»: «النظام عرّف غسل الأموال أنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، ويقصد بالأموال أنها الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد».
وحذر الغامدي، من تمكين الوافد من التصرف في أي كيان تجاري أو حسابات بنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظامي مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المحامي الغامدي، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواءً كانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة.
نشاط إجرامي غير مشروع
وأضاف المحامي أحمد الراشد: «غسل الأموال جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن وتنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة».
وذكر الراشد، أن النظام أجاز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
وأفاد المحامي حكم الحكمي، أن جريمة غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكل صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو النظام، مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، ويطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.
عقوبات مشددة لمرتكبي الجريمة
وأوضحت المحامية رنا عبدالله الغامدي، أن: «جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني في أي دولة، وتنشأ جريمة غسل الأموال عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها».
وأضافت: «شرعت السلطات عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، وتكون عقوبة المدان بهذه الجريمة غرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بالعقوبتين، ويعاقب السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة».