تستعد وزارة الحج والعمرة، لإقرار اشتراطات الترخيص لشركات تقديم الخدمات لحجاج الخارج. وعلمت «عكاظ» أن الوزارة أعدت الاشتراطات تمهيداً للعمل بها وإصدار التراخيص اللازمة للشركات التي ستعمل تحت مظلة شركات الطوافة خلال موسم حج هذا العام 1444، لتحل بديلاً عن مكاتب الخدمات الميدانية التي كانت تتولى تقديم الخدمات لضيوف البيت الحرام من الحجاج طوال العقود الماضية.
وتضمنت الاشتراطات معايير وشروط الحصول على التراخيص، وهي أن تكون مدة ترخيص الشركة خمس سنوات قابلة للتجديد، وعلى أن يرفع للوزارة في موعد أقصاه نهاية جمادى الأولى لعام 1444، وأن تكون ملكية الشركة طالبة الترخيص وإدارتها للمواطنين، وألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة ملايين ريال لكل 100 ألف حاج، وأن يكون الكيان القانوني للشركة وفق ما نص عليه نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية والالتزام بتقديم الطلب في الأوقات المحددة والمعلنة عنها عن طريق الوزارة، وألا يكون طالب الترخيص أو رئيس الشركة أو مجلس المديرين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ممن سبق أن صدرت بحقهم عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص الممنوح لهم بأي خدمة مصرحة لهم في وزارة الحج والعمرة أو صدرت بحقهم مخالفة تقصير في أداء أي عمل يختص بخدمات الحج والعمرة.
كما تضمنت الاشتراطات استيفاء الرسوم والضمانات المالية التي تطلبها الوزارة، والحوكمة القويمة واتباع أعلى معايير الإفصاح والشفافية والتركيز على أداء الخدمة؛ وفقاً لمعايير الوزارة والتركيز على كفاءة العمل واستدامة الشركة وضمان أداء الخدمات وفقاً لأعداد الحجاج السنوية التي تحددها الوزارة، وأن يكون السجل التجاري لصاحب الترخيص ساري المفعول، وتقديم بيان بالهيكل الإداري للشركة والسير الذاتية للرئيس التنفيذي ومديري الإدارات، وتقديم نسخة من النظام الأساسي للشركة مصدق وموثق من قبل وزارة التجارة ووزارة العدل والخبرة في مجال تقديم الخدمة أو المجالات المشابهة، ويجوز استبدال هذا الشرط عند عدم توافره بتقديم تصور تفصيلي لبرامج الخدمات التي ترغب الشركة في تنفيذها.
تمديد صلاحية الشهادة
اشتملت الاشتراطات على تمديد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب الشركة على ألا تتجاوز مدد التمديد 90 يوماً من تاريخ نهاية مدة الشهادة، إذا لم تتمكن إدارة الشركات من إنهاء إجراءات تجديد الترخيص، ولإدارة الشركات بالوزارة إلغاء طلب شركة الخدمة للترخيص في حال عدم استيفائه متطلبات الترخيص المطلوبة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإذا حدث أي تغير قانوني على وضع شركة الخدمة بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على النشاط (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى شركة تقديم الخدمة التقدم بطلب تعديل شهادة الترخيص وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله، معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك على أن تحدد وتعدل مجالات وأنشطة الترخيص في ما يخص الخدمات للحجاج بقرار من الوزارة وفق الضوابط التالية: أن يكون الترخيص ضمن الأعمال التالية: (التشغيل والصيانة والخدمات، التغذية والإعاشة، الإسكان، الضيافة)، وأن تكون مجالات وأنشطة الترخيص وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويجوز بقرار من الوزير التغيير والإضافة على شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة على أن تكون رسوم منح أو تجديد الترخيص 100 ألف ريال.
وتضمنت المعايير المالية، تقديم ضمان بنكي (ضمان جودة أداء) بنسبة لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة، إضافة إلى نسبة لا تقل عن %10 من إجمالي قيمة العقود الموقعة للخدمات (كل عقد له ضمان منفصل خاص به) من أحد البنوك المحلية المعتمدة لدى مؤسسة النقد باسم المنشأة المرخص لها ساري المفعول لمدة سنة لصالح الوزارة واستيفاء الرسوم والضمانات المالية التي تطلبها الوزارة.