حددت هيئة تنظيم الكهرباء 7 حالات وأوقات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب التعثر في سداد فاتورة الاستهلاك. وبيّنت في دليل تقديم الخدمة الكهربائية للشهر الجاري، أن الحالات تتمثل في فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني، والحالة الثانية بعد الساعة الـ12 ظهراً، والثالثة خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة، والرابعة شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني، والخامسة إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، والحالة السادسة إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وفقاً للقواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة، والحالة السابعة إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.
وأوضح دليل هيئة تنظيم الكهرباء، أنه يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك بعد قيام مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا يتم احتساب الإجازات الرسمية ضمن هذه المدة، وذلك عندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد 100 ألف ريال، أو إذا لم يتم سداد قيمة استهلاك 3 أشهر متتالية، أيهما يحدث أولاً، ويبدأ حساب مدة الإنذار لعدم السداد من تاريخ 28 من الشهر الميلادي الذي يلي انتهاء المدة المحددة لسداد الفاتورة السابقة، وفي حال عدم سداد المستهلك المبالغ المتأخرة قبل انقضاء فترة الإنذار على مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل 4 أيام من التاريخ المحدد للفصل، وفي حال انقضاء فترة الإنذار وعدم السداد، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة على أن يتم الفصل في اليوم المحدد للفصل في فاتورة الاستهلاك، على أن يقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة خلال مدة أقصاها ساعتان بعد تأكده من زوال أسباب فصل الخدمة ويتحمل المستهلك مقابل إعادة الخدمة.
وأوضح دليل هيئة تنظيم الكهرباء، أنه يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك بعد قيام مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا يتم احتساب الإجازات الرسمية ضمن هذه المدة، وذلك عندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد 100 ألف ريال، أو إذا لم يتم سداد قيمة استهلاك 3 أشهر متتالية، أيهما يحدث أولاً، ويبدأ حساب مدة الإنذار لعدم السداد من تاريخ 28 من الشهر الميلادي الذي يلي انتهاء المدة المحددة لسداد الفاتورة السابقة، وفي حال عدم سداد المستهلك المبالغ المتأخرة قبل انقضاء فترة الإنذار على مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل 4 أيام من التاريخ المحدد للفصل، وفي حال انقضاء فترة الإنذار وعدم السداد، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة على أن يتم الفصل في اليوم المحدد للفصل في فاتورة الاستهلاك، على أن يقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة خلال مدة أقصاها ساعتان بعد تأكده من زوال أسباب فصل الخدمة ويتحمل المستهلك مقابل إعادة الخدمة.