كشفت مصادر «عكاظ» صدور موافقة مجلس القضاء الإداري على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام. وأصدرت الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري تعميماً إلى رؤساء المحاكم الإدارية يتضمن كافة التعديلات.
وأبلغت مصادر «عكاظ»، أن التعديلات شملت نحو 28 مادة ونصاً قانونياً ما بين تعديل وإلغاء واستحداث مواد، وعد قانونيون التعديلات خطوة من شأنها الإسهام في تحسين وتطوير بيئة العمل.
وشملت التعديلات المادة (1 / 3): يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً، ويكتفى عن التوقيع بوسائل التحقق والاعتماد على أن يتم ذلك خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وكذلك تعديل المادة (3 / 1): تبلغ الجهات الإدارية بوساطة الوزراء المختصين أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو من ينوب عنهم، وتعديل المادة (3 / 2): يجوز أن يبلغ الموظف في الدعوى التأديبية بوساطة جهة عمله.
ومن الإضافات في المادة (3 / 3): يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقاً لطريقة اعتماد العنوان. إضافة المادة (3 / 4): يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي المستقل أو من ينوب عنه، وفي المادة (3 / 5): فيما عدا الجهات الإدارية، ويكون كل من الهاتف المحمول والبريد الالكتروني موثقاً إذا كان مثبتاً من صاحبه في صحيفة الدعوى أو الطلب لتلقي التبليغات بوساطته، مسجلاً بحساب المراد تبليغه لدى مركز المعلومات الوطني، أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مثبتاً في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، بالنسبة للمنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
ومن الإضافات أيضاً المادة (3 / 6): يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المبلغ من الجهة المختصة تسلمه، وفي المادة (4 / 1): يجب أن يستوفي التبليغ بالوسائل الإلكترونية - بالإضافة إلى بيانات التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية - البيانات الآتية: اسم المدعي أو صاحب الطلب، موضوع التبليغ، اسم المحكمة ومقرها والدائرة ووقت وتاريخ الجلسة.
وشملت أيضاً إضافة المادة (4 / 2): يشتمل التبليغ بالوسائل الإلكترونية - بحسب الأحوال - على نسخة أو رابط إلكتروني لصحيفة الدعوى أو الطلب، كما تعديل المادة (5 / 3): يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الآتية: جنسية المدعي وبيانات هويته أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وجنسية من يمثله، وبيانات هويته وتمثيله، رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، للمدعي ومن يمثله.
ومن التعديلات أيضا المادة (5 / 4): يجب أن يرافق صحيفة الدعوى صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، صورة من مستند إثبات صفة من يمثل المدعي وترجمة معتمدة للمستندات المحررة بغير اللغة العربية، وكذلك تعديل المادة (5 / 6): في تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة يكتفى بالآتي:
تاريخ التظلم، والجهة المتظلم إليها، ونتيجته في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (13 / أ) من نظام ديوان المظالم، وفي دعاوى الإلغاء: رقم القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخه - إن وجد - والجهة التي أصدرته وتاريخ العلم به، وكذلك تاريخ التظلم ونتيجته في الدعاوى التي يجب التظلم قبل رفعها، كما تمت إضافة المادة (6 / 4): يجوز - بقرار من رئيس مجلس القضاء الإداري - أن يتولى مركز موحد أياً من مهمات إدارة الدعاوى بالمحاكم.
مع تعديل المادة (9 / 1): يحال الطلب العاجل فور قيده إلى الدائرة، وتعديل المادة (2 / 10): لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو التواصل معهم إلا في سبيل نظر الدعوى، وتعديل المادة (11 / 1): يجب على الدائرة أن تتحقق قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، والمادة (11 / 2): تعقد الجلسات وفق جدول يضعه رئيس المحكمة. كما شملت التعديلات المادة (11 / 3): تحدد كـل دائرة جلستين على الأكثر في الأسبوع لنظر الدعاوى المحالة إليها على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة فيهما عن 50 دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل. وتعديل المادة (11 / 4): فيما عدا عقد الجلسات، يجوز في حال التقاضي الإلكتروني أن يجري - في أي وقت - تحضير الدعوى وتبادل المذكرات والترافع الكتابي وتوجيه ما تراه الدائرة من طلبات واستفسارات لأطراف الدعوى أو غيرهم من ذوي الشأن وتقديم إجاباتهم من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
الامتناع عن التوقيع
شملت التعديلات المادة (18 / 2): إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر، وتعديل المادة (28 / 4): ذوو الشأن: أطراف الدعوى والمدخلون فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية، وإضافة المادة (33 / 2): تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة 10 أيام، مع تعديل المادة (35 / 2): تودع صحائف الاعتراض والطلبات بجميع أنواعها لدى إدارة الدعاوى في المحكمة المختصة بحضور المعترض أو مقدم الطلب أو من يمثلهما. والمادة (35 / 5): يجب أن يبين في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض - بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (27) ـ الآتي: الطلبات التي صدر فيها الحكم المعترض عليه مـع بيان منطوقه وخلاصة أسبابه، وملخص للاعتراض يشتمل على حاصل أسبابه وطلبات المعترض، الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية، إذا لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.
إعادة القضية للمحكمة
حذفت التعديلات المادة (37 / 1): وإعادة تسلسل المادة (37 / 2) تبعاً لذلك، وتعديل المادة (39 / 1): يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها، أو بعدم قبولها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أو بأي قضاء لا يستنفد الولاية بنظر موضوع الدعوى، أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إلا إذا رأت أن الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو قدرت أن ظروفها تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقر بشأنه أحكام المحكمة الإدارية العليا فتفصل فيها دون إعادة، وتعديل المادة (39 / 2): يجب على المحكمة الإدارية التي أعيدت إليها القضية وفقاً لهذه المادة ولائحتها أن تتبع حكم محكمة الاستئناف الإدارية فيما انتهى إليه، وتعديل المادة (39 / 3): في غير الأحوال المذكورة في هذه المادة ولائحتها لا تعاد القضية إلى المحكمة الإدارية.
وأبلغت مصادر «عكاظ»، أن التعديلات شملت نحو 28 مادة ونصاً قانونياً ما بين تعديل وإلغاء واستحداث مواد، وعد قانونيون التعديلات خطوة من شأنها الإسهام في تحسين وتطوير بيئة العمل.
وشملت التعديلات المادة (1 / 3): يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً، ويكتفى عن التوقيع بوسائل التحقق والاعتماد على أن يتم ذلك خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وكذلك تعديل المادة (3 / 1): تبلغ الجهات الإدارية بوساطة الوزراء المختصين أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو من ينوب عنهم، وتعديل المادة (3 / 2): يجوز أن يبلغ الموظف في الدعوى التأديبية بوساطة جهة عمله.
ومن الإضافات في المادة (3 / 3): يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقاً لطريقة اعتماد العنوان. إضافة المادة (3 / 4): يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي المستقل أو من ينوب عنه، وفي المادة (3 / 5): فيما عدا الجهات الإدارية، ويكون كل من الهاتف المحمول والبريد الالكتروني موثقاً إذا كان مثبتاً من صاحبه في صحيفة الدعوى أو الطلب لتلقي التبليغات بوساطته، مسجلاً بحساب المراد تبليغه لدى مركز المعلومات الوطني، أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مثبتاً في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، بالنسبة للمنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
ومن الإضافات أيضاً المادة (3 / 6): يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المبلغ من الجهة المختصة تسلمه، وفي المادة (4 / 1): يجب أن يستوفي التبليغ بالوسائل الإلكترونية - بالإضافة إلى بيانات التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية - البيانات الآتية: اسم المدعي أو صاحب الطلب، موضوع التبليغ، اسم المحكمة ومقرها والدائرة ووقت وتاريخ الجلسة.
وشملت أيضاً إضافة المادة (4 / 2): يشتمل التبليغ بالوسائل الإلكترونية - بحسب الأحوال - على نسخة أو رابط إلكتروني لصحيفة الدعوى أو الطلب، كما تعديل المادة (5 / 3): يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الآتية: جنسية المدعي وبيانات هويته أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وجنسية من يمثله، وبيانات هويته وتمثيله، رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، للمدعي ومن يمثله.
ومن التعديلات أيضا المادة (5 / 4): يجب أن يرافق صحيفة الدعوى صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، صورة من مستند إثبات صفة من يمثل المدعي وترجمة معتمدة للمستندات المحررة بغير اللغة العربية، وكذلك تعديل المادة (5 / 6): في تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة يكتفى بالآتي:
تاريخ التظلم، والجهة المتظلم إليها، ونتيجته في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (13 / أ) من نظام ديوان المظالم، وفي دعاوى الإلغاء: رقم القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخه - إن وجد - والجهة التي أصدرته وتاريخ العلم به، وكذلك تاريخ التظلم ونتيجته في الدعاوى التي يجب التظلم قبل رفعها، كما تمت إضافة المادة (6 / 4): يجوز - بقرار من رئيس مجلس القضاء الإداري - أن يتولى مركز موحد أياً من مهمات إدارة الدعاوى بالمحاكم.
مع تعديل المادة (9 / 1): يحال الطلب العاجل فور قيده إلى الدائرة، وتعديل المادة (2 / 10): لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو التواصل معهم إلا في سبيل نظر الدعوى، وتعديل المادة (11 / 1): يجب على الدائرة أن تتحقق قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، والمادة (11 / 2): تعقد الجلسات وفق جدول يضعه رئيس المحكمة. كما شملت التعديلات المادة (11 / 3): تحدد كـل دائرة جلستين على الأكثر في الأسبوع لنظر الدعاوى المحالة إليها على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة فيهما عن 50 دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل. وتعديل المادة (11 / 4): فيما عدا عقد الجلسات، يجوز في حال التقاضي الإلكتروني أن يجري - في أي وقت - تحضير الدعوى وتبادل المذكرات والترافع الكتابي وتوجيه ما تراه الدائرة من طلبات واستفسارات لأطراف الدعوى أو غيرهم من ذوي الشأن وتقديم إجاباتهم من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
الامتناع عن التوقيع
شملت التعديلات المادة (18 / 2): إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر، وتعديل المادة (28 / 4): ذوو الشأن: أطراف الدعوى والمدخلون فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية، وإضافة المادة (33 / 2): تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة 10 أيام، مع تعديل المادة (35 / 2): تودع صحائف الاعتراض والطلبات بجميع أنواعها لدى إدارة الدعاوى في المحكمة المختصة بحضور المعترض أو مقدم الطلب أو من يمثلهما. والمادة (35 / 5): يجب أن يبين في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض - بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (27) ـ الآتي: الطلبات التي صدر فيها الحكم المعترض عليه مـع بيان منطوقه وخلاصة أسبابه، وملخص للاعتراض يشتمل على حاصل أسبابه وطلبات المعترض، الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية، إذا لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.
إعادة القضية للمحكمة
حذفت التعديلات المادة (37 / 1): وإعادة تسلسل المادة (37 / 2) تبعاً لذلك، وتعديل المادة (39 / 1): يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها، أو بعدم قبولها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أو بأي قضاء لا يستنفد الولاية بنظر موضوع الدعوى، أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إلا إذا رأت أن الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو قدرت أن ظروفها تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقر بشأنه أحكام المحكمة الإدارية العليا فتفصل فيها دون إعادة، وتعديل المادة (39 / 2): يجب على المحكمة الإدارية التي أعيدت إليها القضية وفقاً لهذه المادة ولائحتها أن تتبع حكم محكمة الاستئناف الإدارية فيما انتهى إليه، وتعديل المادة (39 / 3): في غير الأحوال المذكورة في هذه المادة ولائحتها لا تعاد القضية إلى المحكمة الإدارية.