أكدت وزارة السياحة على المستثمرين في القطاعات السياحية، ضرورة الالتزام بلوائح النظام ومن بينها لوائح مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، وذلك ضمن اللوائح الجديدة التي جرى إصدارها بناءً على النظام الجديد، وفي إطار إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة في المملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لتضاهي أفضل الممارسات العالمية وتحفظ حقوق السائح.
وأوضحت الوزارة، أن لائحة مرفق الضيافة السياحي تعنى بتنظيم عمل الوحدات العقارية المؤثثة التي توفر خدمة المبيت اليومي للنزلاء، وتتكون من 4 فصول و20 مادة، وشددت اللائحة على ضرورة حصول كافة الوحدات العقارية المؤثثة التي تستخدم لأغراض توفير خدمة المبيت للسياح على ترخيص رسمي من وزارة السياحة، فيما حددت لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية إجراءات الحصول على الترخيص اللازم وضوابطه وشروطه، والالتزامات المستمرة على المرخص له، وتضمنت اللائحة 5 فصول و23 مادة، تضمنت أموراً من بينها الترخيص والإعفاءات والالتزامات المستمرة بين مقدم الخدمة والوزارة.
واشتملت لائحة خدمات السياحة والسفر على 31 مادة تتوزع على 6 فصول من بينها أحكام الترخيص، والإعفاءات، والضمانات المالية، والالتزامات المستمرة على المرخص له، كما حددت اللائحة إجراءات وضوابط واشتراطات الحصول على الترخيص وتضمنت 4 فئات رئيسية لهذا النشاط.
وحددت الأنشطة التي يمكن لكل فئة تقديمها، وتضمنت: فئة حجز وحدات الضيافة، وفئة تنظيم الرحلات السياحية، وفئة وكالة السياحة والسفر، وفئة خدمات سفر وسياحة عام.
وجاءت لائحة تنظيم الإرشاد السياحي من 4 فصول، اشتملت على ضوابط الحصول على الترخيص اللازم لممارسة الإرشاد السياحي، والشروط والمتطلبات والإجراءات التي يجب أن يلتزم بها مقدم الخدمة.
يشار إلى أن وزارة السياحة منحت المستثمرين في هذه القطاعات مهلة 90 يوماً لمواءمة أوضاعهم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة.
وأوضحت الوزارة، أن لائحة مرفق الضيافة السياحي تعنى بتنظيم عمل الوحدات العقارية المؤثثة التي توفر خدمة المبيت اليومي للنزلاء، وتتكون من 4 فصول و20 مادة، وشددت اللائحة على ضرورة حصول كافة الوحدات العقارية المؤثثة التي تستخدم لأغراض توفير خدمة المبيت للسياح على ترخيص رسمي من وزارة السياحة، فيما حددت لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية إجراءات الحصول على الترخيص اللازم وضوابطه وشروطه، والالتزامات المستمرة على المرخص له، وتضمنت اللائحة 5 فصول و23 مادة، تضمنت أموراً من بينها الترخيص والإعفاءات والالتزامات المستمرة بين مقدم الخدمة والوزارة.
واشتملت لائحة خدمات السياحة والسفر على 31 مادة تتوزع على 6 فصول من بينها أحكام الترخيص، والإعفاءات، والضمانات المالية، والالتزامات المستمرة على المرخص له، كما حددت اللائحة إجراءات وضوابط واشتراطات الحصول على الترخيص وتضمنت 4 فئات رئيسية لهذا النشاط.
وحددت الأنشطة التي يمكن لكل فئة تقديمها، وتضمنت: فئة حجز وحدات الضيافة، وفئة تنظيم الرحلات السياحية، وفئة وكالة السياحة والسفر، وفئة خدمات سفر وسياحة عام.
وجاءت لائحة تنظيم الإرشاد السياحي من 4 فصول، اشتملت على ضوابط الحصول على الترخيص اللازم لممارسة الإرشاد السياحي، والشروط والمتطلبات والإجراءات التي يجب أن يلتزم بها مقدم الخدمة.
يشار إلى أن وزارة السياحة منحت المستثمرين في هذه القطاعات مهلة 90 يوماً لمواءمة أوضاعهم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة.