وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على مشروع قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف جباية الزكاة.
وضم المشروع عدة مواد، من أبرزها: تطبق هذه القواعد على المكلف الخاضع بموجب اللائحة المملوك بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف منشأ في المملكة وموثقاً بالطرق النظامية.
وبحسب القواعد، لا يخضع لجباية الزكاة المكلف المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد على 10% من غلة الوقف، مع مراعاة أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معين أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة أو الجهات المرتبطة بالوقف، كما يجب مراعاة أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك، وأن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف، وأن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين - في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للوقف أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
وأشارت المادة الثالثة من المشروع على أن يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة وغيرهم من المنتفعين بالوقف أو المكلف المملوك له ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 1440/5/25هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.
مسوغات للطلبات المتأخرة
تضمنت المادة الرابعة أن يقدم المكلف سنوياً طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات، ويجب أن يقدم المكلف طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة خلال المدة النظامية الموضحة في المادة السابعة عشرة من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات معقولة.
وبينت أنه بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوع الجباية الزكاة.
ونص المشروع أنه إذا كان الوقف يملك أكثر من مكلف، أو كان المكلف المملوك للوقف يملك مكلفاً آخر بالكامل فيجب على كل مكلف تقديم طلب مستقل لعدم الخضوع لجباية الزكاة.
وأوضحت المادة الخامسة أنه فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، تطبق على المكلف الذي صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة.
وشددت المادة السادسة على أنه إذا ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فلها إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوافرة لديها وفقاً لأحكام اللائحة.
وضم المشروع عدة مواد، من أبرزها: تطبق هذه القواعد على المكلف الخاضع بموجب اللائحة المملوك بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف منشأ في المملكة وموثقاً بالطرق النظامية.
وبحسب القواعد، لا يخضع لجباية الزكاة المكلف المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد على 10% من غلة الوقف، مع مراعاة أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معين أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة أو الجهات المرتبطة بالوقف، كما يجب مراعاة أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك، وأن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف، وأن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين - في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للوقف أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
وأشارت المادة الثالثة من المشروع على أن يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة وغيرهم من المنتفعين بالوقف أو المكلف المملوك له ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 1440/5/25هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.
مسوغات للطلبات المتأخرة
تضمنت المادة الرابعة أن يقدم المكلف سنوياً طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات، ويجب أن يقدم المكلف طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة خلال المدة النظامية الموضحة في المادة السابعة عشرة من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات معقولة.
وبينت أنه بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوع الجباية الزكاة.
ونص المشروع أنه إذا كان الوقف يملك أكثر من مكلف، أو كان المكلف المملوك للوقف يملك مكلفاً آخر بالكامل فيجب على كل مكلف تقديم طلب مستقل لعدم الخضوع لجباية الزكاة.
وأوضحت المادة الخامسة أنه فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، تطبق على المكلف الذي صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة.
وشددت المادة السادسة على أنه إذا ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فلها إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوافرة لديها وفقاً لأحكام اللائحة.