-A +A
متعب العواد (حائل) Motabalawwd@
وضعت هيئة تنظيم المياه والكهرباء اللمسات النهائية لاعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل.

ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة بين طالب الخدمة الكهربائية ومقدم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، وفق مسودة الضوابط التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها.


وكشفت ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مقتصراً على المرخص له بالتوزيع والبيع بالتجزئة من خلال مولداته التابعة له أو التعاقد مع مقاولين مؤهلين، ويكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، حسب الشروط التالية مجتمعة، وتشمل الطلبات التي تم فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة، ولا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية لها عن طريق الشبكة قبل 90 يوماً من تاريخ الطلب والطلبات التي تتجاوز أحمالها 500 ك.ف.أ وفئة الاستهلاك غير السكني.

وشددت الضوابط على أنه يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات.​

كما يقوم مقدم الخدمة بدراسة طلب تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتم توقيع اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع طالب الخدمة، موضحاً بها مسؤوليات الطرفين، وذلك وفق نموذج اتفاقية الخدمة المعتمد من الهيئة، كما يشترط على مقدم الخدمة الحصول على موافقة تخصيص الوقود من وزارة الطاقة بعد توقيع الاتفاقية مع طالب الخدمة.

وأشارت الضوابط إلى أنه يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية في حال عدم وجود عوائق لأسباب لا تعود إليه، كما يتم حساب الاستهلاك الشهري حسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي، أيهما أعلى لطالب خدمة التوليد المتنقل طلب إلغاء الخدمة بشكل نهائي أثناء سريان الاتفاقية، أو طلب تغيير السعة المتعاقد عليها، على أن يقوم بإشعار مقدم الخدمة بطلب التغيير قبل تاريخ تغيير السعة 90 يوماً، مع التزام طالب الخدمة بتحمل التكاليف الفعلية لطلب الإلغاء أو التعديل في حال كان الموقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة، وأثبت طالب الخدمة عدم جدوى توقيع اتفاقية التوصيل بالشبكة، أو كان الموقع يتطلب التوصيل على أحد جهود النقل، فيتحمل طالب الخدمة التكاليف التالية: وهي تكاليف المقاول المؤهل، ويخير طالب الخدمة ما بين تحمّل أسعار العقد الموحد لمقدم الخدمة، أو عن طريق الطرح والمنافسة من خلال مقدم الخدمة وتكاليف شراء الوقود ونقله، بحسب سعر بيع الوقود المعتمد، وبأجور نقل مماثلة لأجور نقل الوقود لمحطات الوقود الواردة في قرار مجلس الوزراء برقم 395 التاريخ 25/‏04/‏1398هـ وتكاليف إدارة وإشراف مقدم الخدمة على هذه الخدمة وفقاً لما تحدده الهيئة.