أعلن البنك المركزي السعودي، تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات «الوثيقة» المعمول بها حالياً.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الجهود المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، والصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وبيّن البنك المركزي السعودي، أن التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، بالإضافة إلى التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع، كما تضمنت التعديلات على الوثيقة تمكين شركات التأمين من اختيار إصلاح مركبة الطرف الثالث خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلام مطالبات الأفراد، أما الأشخاص الاعتباريين يتم خلال 45 يوما، وذلك عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، وذلك من منطلق سعي البنك المركزي السعودي إلى تطوير وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية.
وسمحت تعديلات البنك المركزي إلغاء وثيقة التأمين من خلال الشركة أو المؤمن له في 3 حالات هي: «إسقاط سجل المركبة، انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر، وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها»، وستعيد الشركة جزء من مبلغ التأمين المدفوع إلى المؤمن إليه عن المدة غير المنقضية من الوثيقة، ويتم إعادة المبالغ عبر خلال إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الدولي للمؤمن له خلال 3 أيام عمل من تاريخ علم الشركة، ويستثى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة تزيد قيمتها عن المبلغ المفترض إعادته.