حددت اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، الالتزامات الواجبة على المؤجر والمستأجر من الجهات الحكومية؛ ومنها أن تلتزم الجهة الحكومية المستأجرة بإجراء الصيانة العادية الوقائية اللازمة للعقار المستأجر، في حين يلتزم المؤجر بإجراء الصيانة العلاجية للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر اللازمة له.
وألزمت اللائحة، التي نشرتها صحيفة أم القرى، الجمعة، الجهة الحكومية والهيئة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في المصالح قد يؤثر أو ينشأ في أي مرحلة من مراحل إجراءات الاستئجار التي تقوم بها، على أن يتم استبعاد أي موظف تتعارض مصالحه مع مصالحها من المشاركة في أيٍّ من إجراءات الاستئجار إذا تأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بفعالية من خلال تدابير وإجراءات.
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية بعمل دراسة عن أسعار العقارات في السوق موضحاً فيها السعر السائد في السوق، والأسعار التي سبق التعامل بها، والمرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً، على أن تُسفر نتائج الدراسة عن تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.