وضعت وزارة الحج والعمرة، اللمسات النهائية لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل. ويهدف المشروع إلى تعديل عدد من مواد اللائحة بما يتوافق مع المستجدات ويساهم في تحسين الخدمة المقدمة للحجاج.
وبحسب التعديل -الذي حصلت «عكاظ» على مسودته النهائية- تشكَّل لجنة في وزارة الحج والعمرة بقرار وزاري يكون أعضاؤها من الإدارة المختصة بإصدار التراخيص تتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها، وتحديد نطاق عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة، وإمكانياته المالية والإدارية والتشغيلية، وأدائه في السنوات السابقة بالنسبة لطلبات التجديد.
وأشار التعديل إلى أن تزود الوزارة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، بصور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة وبيانات الحجاج المتعاقد معهم، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والهيئة.
ووضعت الوزارة شروط وضوابط إصدار الموافقة الموسمية وعدد الحجاج الذين تتم خدمتهم خلال الموسم، على أساس الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية للمنشآت المرخص لها المتقدمة، كما تضع الوزارة معايير المفاضلة بين تلك المنشآت للحصول على الموافقة. وبعد صدور الموافقة الموسمية تقدم المنشأة المرخص لها ضماناً بنكياً وفق الشروط التالية: أن يكون صادراً من أحد البنوك المحلية لصالح الوزارة، وألا يكون معلقاً على شروط، وأن يكون باسمها وفق ما هو مدون بالسجل التجاري، وأن تكون مدته لا تقل عن سنة لصالح الوزارة، وألا يقل عن 300 ولا يزيد على 600 ريال عن كل حاج؛ وفق العدد المرخص له بخدمتهم خلال الموسم، بحسب ما تحدده الإدارة المختصة، كما يجوز تقديم 30% من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص.
واعتمد التعديل بقرار من الوزير، بأن تشكل لجنة رئيسية دائمة من ممثلين عن وزارات الداخلية والحج والعمرة والتجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة؛ للنظر في شكاوى حجاج الداخل ومخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام؛ مثل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الحجاج، والقيام بممارسة الخدمة دون ترخيص، وتكون فترة عملها ابتداءً من غرة ذي الحجة.
ويحدد قرار الوزير مدة انعقادها، ويكون مقرها وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة، ويجوز للوزير تمديد تلك الفترة، كما تشكل خمس لجان تحقيق فرعية مرتبطة باللجنة الرئيسية وللمدة المشار إليها، ويكون أعضاؤها من الجهات المشاركة في اللجنة الرئيسية تتولى القيام بالمهمات المحالة لها من اللجنة الرئيسية والوقوف على المخالفات التي ترى اللجنة الرئيسية الوقوف عليها ومعاينتها على الطبيعة وتوثيق المخالفات إن وجدت، والرفع بها للجنة الرئيسية.
وبحسب التعديل -الذي حصلت «عكاظ» على مسودته النهائية- تشكَّل لجنة في وزارة الحج والعمرة بقرار وزاري يكون أعضاؤها من الإدارة المختصة بإصدار التراخيص تتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها، وتحديد نطاق عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة، وإمكانياته المالية والإدارية والتشغيلية، وأدائه في السنوات السابقة بالنسبة لطلبات التجديد.
وأشار التعديل إلى أن تزود الوزارة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، بصور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة وبيانات الحجاج المتعاقد معهم، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والهيئة.
ووضعت الوزارة شروط وضوابط إصدار الموافقة الموسمية وعدد الحجاج الذين تتم خدمتهم خلال الموسم، على أساس الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية للمنشآت المرخص لها المتقدمة، كما تضع الوزارة معايير المفاضلة بين تلك المنشآت للحصول على الموافقة. وبعد صدور الموافقة الموسمية تقدم المنشأة المرخص لها ضماناً بنكياً وفق الشروط التالية: أن يكون صادراً من أحد البنوك المحلية لصالح الوزارة، وألا يكون معلقاً على شروط، وأن يكون باسمها وفق ما هو مدون بالسجل التجاري، وأن تكون مدته لا تقل عن سنة لصالح الوزارة، وألا يقل عن 300 ولا يزيد على 600 ريال عن كل حاج؛ وفق العدد المرخص له بخدمتهم خلال الموسم، بحسب ما تحدده الإدارة المختصة، كما يجوز تقديم 30% من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص.
واعتمد التعديل بقرار من الوزير، بأن تشكل لجنة رئيسية دائمة من ممثلين عن وزارات الداخلية والحج والعمرة والتجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة؛ للنظر في شكاوى حجاج الداخل ومخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام؛ مثل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الحجاج، والقيام بممارسة الخدمة دون ترخيص، وتكون فترة عملها ابتداءً من غرة ذي الحجة.
ويحدد قرار الوزير مدة انعقادها، ويكون مقرها وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة، ويجوز للوزير تمديد تلك الفترة، كما تشكل خمس لجان تحقيق فرعية مرتبطة باللجنة الرئيسية وللمدة المشار إليها، ويكون أعضاؤها من الجهات المشاركة في اللجنة الرئيسية تتولى القيام بالمهمات المحالة لها من اللجنة الرئيسية والوقوف على المخالفات التي ترى اللجنة الرئيسية الوقوف عليها ومعاينتها على الطبيعة وتوثيق المخالفات إن وجدت، والرفع بها للجنة الرئيسية.