وضعت وزارة الداخلية اللمسات النهائية على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بهدف تحديد الإجراءات التنفيذية للنظام تعزيزاً للجانب الأمني في كافة الأماكن والأنشطة والمرافق الحكومية والعامة والتجارية، وكافة الأماكن التي ترى وزارة الداخلية مصلحة في إلزامها بتركيب كاميرات المراقبة.
وبحسب اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة من المسودة النهائية، ألزمت إحدى المواد الخاضعين لأحكام النظام بوضع كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن مثل مداخل المنشأة في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص والمخازن والمستودعات والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، ومكاتب الاستقبال وأجهزة الصراف الآلي والسلالم والسلالم الكهربائية وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ، وأماكن أجهزة الحريق ومداخل ومخارج مواقف السيارات، بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات ومداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء ومنطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات، ومناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات ومجمع غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها ومجمع غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها ومجمع غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها ومجمع غرفة مجمع التكييف المركزي ومحطات الوقود، وتستثنى المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب، من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب، كما يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.
وأكدت اللائحة، أنه يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق بوجود بلاغ عن أي حادث، ويؤخذ عليه إقرار بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من جهات الضبط بوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة.
واستثنت اللائحة من تركيب كاميرات المراقبة، الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى والأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي. كما يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في غرف النوم والمعيشة ومكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم، ويحظر تركيب كاميرات المراقبة التي يوجد بها خاصية تسجيل الصوت إلا بعد أخذ موافقة من مديرية الأمن العام، ولا يجوز نقل التسجيلات قبل موافقة وزارة الداخلية على طلب النقل، أو رئاسة أمن الدولة حسب اختصاصاتهما، على أن يتم تقديم طلب نقل التسجيلات، موضحاً فيه المبررات التي تستدعي نقلها إلى شرطة المنطقة، ولا يجوز لغير الجهات المصرح لها الاحتفاظ بنسخة من التسجيلات ومعالجة وتحليل بياناتها، والاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط وكذلك معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها.
من يستحق مكافأة البلاغ ؟
يتم منح المكافأة المالية التشجيعية من النظام في حالة أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة، على ألا يكون المبلغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها، وألا تكون المخالفة مبلغاً عنها سابقاً وألا يكون المبلغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها، وأن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.
وأشارت اللائحة إلى أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية من 5 أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة والتعليمات، ويصدر قرار منح المكافأة من مدير الأمن العام.
مواصفات الكاميرا
كشفت وثيقة الشروط الفنية لتركيب الكاميرات، أنه يجب أن تكون ملونة وألا تقل دقة الكاميرا عن Full HD 1080p على النظام التماثلي، وأن يتوافق نظام الألوان فيها مع نظام الألوان المعتمد في المملكة، وأن لا تقل نسبة الإشارة إلى الضوضاء ٤٨ دي بي dB48، وأن تكون ظاهرة للعيان وغير مخفية، وفي حال تعذر ذلك يجب الحصول على موافقة خاصة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن تكون الكاميرات مخصصة للتطبيقات الأمنية فقط، ومصنعة لتعمل لفترات طويلة دون توقف. والكاميرات الخارجية يجب ألا يقل تصنيفها عن IP66، أو أن توضع في حاوية مخصصة لكاميرات المراقبة لا يقل تصنيفها عن IP66 وملائمة للعمل في ظروف البيئة الخليجية متمثلة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومعدلات الغبار، ويشترط أن تتوفر خاصية مدى التباين الواسع Range WDR Wide Dynamic في أي كاميرا تواجه مصدر ضوء طبيعي أو صناعي مباشر أو منعكس من أسطح مصقولة وألا تقل نسبة التباين WDR عن dB110، أو ما يعادله، كما يجب أن لا يقل العرض الحي عن ٢٥ لقطة في الثانية لكل كاميرا.
وبحسب اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة من المسودة النهائية، ألزمت إحدى المواد الخاضعين لأحكام النظام بوضع كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن مثل مداخل المنشأة في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص والمخازن والمستودعات والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، ومكاتب الاستقبال وأجهزة الصراف الآلي والسلالم والسلالم الكهربائية وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ، وأماكن أجهزة الحريق ومداخل ومخارج مواقف السيارات، بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات ومداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء ومنطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات، ومناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات ومجمع غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها ومجمع غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها ومجمع غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها ومجمع غرفة مجمع التكييف المركزي ومحطات الوقود، وتستثنى المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب، من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب، كما يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.
وأكدت اللائحة، أنه يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق بوجود بلاغ عن أي حادث، ويؤخذ عليه إقرار بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من جهات الضبط بوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة.
واستثنت اللائحة من تركيب كاميرات المراقبة، الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى والأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي. كما يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في غرف النوم والمعيشة ومكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم، ويحظر تركيب كاميرات المراقبة التي يوجد بها خاصية تسجيل الصوت إلا بعد أخذ موافقة من مديرية الأمن العام، ولا يجوز نقل التسجيلات قبل موافقة وزارة الداخلية على طلب النقل، أو رئاسة أمن الدولة حسب اختصاصاتهما، على أن يتم تقديم طلب نقل التسجيلات، موضحاً فيه المبررات التي تستدعي نقلها إلى شرطة المنطقة، ولا يجوز لغير الجهات المصرح لها الاحتفاظ بنسخة من التسجيلات ومعالجة وتحليل بياناتها، والاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط وكذلك معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها.
من يستحق مكافأة البلاغ ؟
يتم منح المكافأة المالية التشجيعية من النظام في حالة أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة، على ألا يكون المبلغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها، وألا تكون المخالفة مبلغاً عنها سابقاً وألا يكون المبلغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها، وأن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.
وأشارت اللائحة إلى أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية من 5 أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة والتعليمات، ويصدر قرار منح المكافأة من مدير الأمن العام.
مواصفات الكاميرا
كشفت وثيقة الشروط الفنية لتركيب الكاميرات، أنه يجب أن تكون ملونة وألا تقل دقة الكاميرا عن Full HD 1080p على النظام التماثلي، وأن يتوافق نظام الألوان فيها مع نظام الألوان المعتمد في المملكة، وأن لا تقل نسبة الإشارة إلى الضوضاء ٤٨ دي بي dB48، وأن تكون ظاهرة للعيان وغير مخفية، وفي حال تعذر ذلك يجب الحصول على موافقة خاصة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن تكون الكاميرات مخصصة للتطبيقات الأمنية فقط، ومصنعة لتعمل لفترات طويلة دون توقف. والكاميرات الخارجية يجب ألا يقل تصنيفها عن IP66، أو أن توضع في حاوية مخصصة لكاميرات المراقبة لا يقل تصنيفها عن IP66 وملائمة للعمل في ظروف البيئة الخليجية متمثلة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومعدلات الغبار، ويشترط أن تتوفر خاصية مدى التباين الواسع Range WDR Wide Dynamic في أي كاميرا تواجه مصدر ضوء طبيعي أو صناعي مباشر أو منعكس من أسطح مصقولة وألا تقل نسبة التباين WDR عن dB110، أو ما يعادله، كما يجب أن لا يقل العرض الحي عن ٢٥ لقطة في الثانية لكل كاميرا.