كشفت الهيئة العامة للنقل، رصدها سيارات أجرة بالهوية الجديدة، تحمل لوحات «خصوصي»، واعتبرت ذلك مخالفة لنظام المرور. وشددت على منع تشغيل السيارة ببطاقة ملغاة، مع ضرورة تعديل نوع تسجيلها وفقاً للائحة التنفيذية للمرور، التي تنص على أن إلغاء بطاقة التشغيل يتم بطلب من المرخص له بعد سداد الغرامات والمقابل المالي.
وأكدت هيئة النقل، أن الحالات التي تُلغى فيها بطاقة التشغيل الصادرة للسيارة هي: وفاة المصرح له، طلب من المصرح له، إلغاء الموافقة الصادرة من الجهة المختصة بإدارة المطار، وتعديل نوع تسجيل السيارات.
ويعتبر الترخيص ملغياً إذا مضت مدة (180) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده، وتصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة للاستمرار في ممارسة النشاط، ويتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام اللائحة خلال مدة التصحيح، وفي جميع الحالات لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغاة. وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن قرار تعديل آلية تنفيذ اللائحة نصت على وضع اشتراط على المنشآت، والأفراد في نشاط الأجرة لتغيير لون المركبة، وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية عند طلب إلغاء البطاقة، أو إلغائها بموجب أحكام اللائحة، وأن يتم تعديل لون المركبة قبل تعديل نوع تسجيلها من نقل «عام» إلى نقل «خصوصي»، من الإدارة العامة للمرور ومن ثم تعديل ذلك في بيانات رخصة السير للمركبة.
وحددت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة عدة مخالفات، منها ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص أو ممارسة النشاط بترخيص ملغي وغرامتها 5 آلاف ريال، ومخالفة ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ، أو عدم توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص أو عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص وغرامتها 5 آلاف ريال.
وأكدت هيئة النقل، أن الحالات التي تُلغى فيها بطاقة التشغيل الصادرة للسيارة هي: وفاة المصرح له، طلب من المصرح له، إلغاء الموافقة الصادرة من الجهة المختصة بإدارة المطار، وتعديل نوع تسجيل السيارات.
ويعتبر الترخيص ملغياً إذا مضت مدة (180) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده، وتصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة للاستمرار في ممارسة النشاط، ويتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام اللائحة خلال مدة التصحيح، وفي جميع الحالات لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغاة. وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن قرار تعديل آلية تنفيذ اللائحة نصت على وضع اشتراط على المنشآت، والأفراد في نشاط الأجرة لتغيير لون المركبة، وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية عند طلب إلغاء البطاقة، أو إلغائها بموجب أحكام اللائحة، وأن يتم تعديل لون المركبة قبل تعديل نوع تسجيلها من نقل «عام» إلى نقل «خصوصي»، من الإدارة العامة للمرور ومن ثم تعديل ذلك في بيانات رخصة السير للمركبة.
وحددت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة عدة مخالفات، منها ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص أو ممارسة النشاط بترخيص ملغي وغرامتها 5 آلاف ريال، ومخالفة ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ، أو عدم توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص أو عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص وغرامتها 5 آلاف ريال.