كشفت مصادر «عكاظ»، أن 31 تعديلاً منوعاً وشاملاً على نظام العمل قيد الدراسة، رغم مضي 25 شهراً على طرحه كمشروع تعديل في منصة «استطلاع». وتهدف التعديلات المرتقبة لدعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، بينها مقترح باعتماد ساعات العمل في القطاع الخاص 40 ساعة أسبوعياً طبقاً للمادة 98 من النظام، وتنص بعد التعديل المقترح: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 30 ساعة في الأسبوع». واستطلعت الموارد البشرية مختصين وأصحاب رأي في التعديلات المقترحة المكونة من 31 مادة يجري تعديلها واقتراح مواد جديدة وتعديلات وحذف فقرات.
وطبقاً للمادة 107 المقترحة، يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل، أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، على أن يدفع الأجر الإضافي نقداً إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب قبل استعماله للإجازة التعويضية، وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
ومنحت المادة 113 العامل إجازة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، بعد أن كانت إجازة الوفاة تقتصر على الزوجة أو أحد الفروع أو الأصول دون إيضاح محدد، ونص التعديل على أنه مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام من تاريخ الواقعة في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حالة ولادة مولود له أو في حالة وفاة الأخ أو الأخت. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة. ونصت المادة 79 على أن تكون الاستقالة لكافة عقود العمل، ويعتبر طلب الاستقالة المقدم كتابياً مقبولاً إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة لـ60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط أن يكون التأجيل خلال أول 30 يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة، ويعتبر عقد العمل سارياً خلال فترة طلب الاستقالة ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلال تلك المدة، ويستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة حقوقه النظامية.
وأجازت التعديلات، أن يكون الاتفاق بين الوزارة والعامل المخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه، بعد أن كان توقيع قرار تسوية المخالفة مقتصراً على الوزير فقط.
تعويض العمال
المادة 97 المقترحة تعالج تعويضات العامل ورفعت سقف التعويض، إذ نصت على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل من إنهاء العقد تعويضاً على أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة (قبل التعديل كان أجر 15 يوماً)، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. وتقرر إلغاء النص «يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».
وبينت ذات المادة، أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل من إنهاء العقد تعويضاً، أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في جميع الحالات عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على التعويض بمبلغ يتجاوز القدر المحدد المشار إليه أعلاه.
منع الاستعباد والتمييز
ألزمت المادة 61 بعد التعديل صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعمالة ووسيلة مواصلات، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي، ونصت المادة عقب التعديل: يحظر على صاحب العمل القيام بكل ما من شأنه استعباد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وهي فقرة جديدة، وأن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، وأن يوفر السكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر، وأن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
تجريم السمسرة
بحسب التعديل على المادة 40، يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما. وأضافت فقرة جديدة عبارة «وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة»، (جرى شطب تحميل صاحب العمل رسوم الخروج والعودة)، إضافة إلى تحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
كما أوجبت المادة 37، أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً وموثقاً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل، (قبل التعديل ينص على أن رخصة العمل تعد هي مدة العقد).
ووفق التعديل، جرت إضافة مادة جديدة تحمل الرقم 231، تتضمن تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال على كل من يخالف أحكام المادة 30 من نظام العمل التي لا تجيز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو إسنادهم أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً، وتفرض الغرامة دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية، ومن بين التعديلات المقترحة، رفع أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت 10 أسابيع.
وطبقاً للمادة 107 المقترحة، يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل، أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، على أن يدفع الأجر الإضافي نقداً إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب قبل استعماله للإجازة التعويضية، وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
ومنحت المادة 113 العامل إجازة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، بعد أن كانت إجازة الوفاة تقتصر على الزوجة أو أحد الفروع أو الأصول دون إيضاح محدد، ونص التعديل على أنه مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام من تاريخ الواقعة في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حالة ولادة مولود له أو في حالة وفاة الأخ أو الأخت. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة. ونصت المادة 79 على أن تكون الاستقالة لكافة عقود العمل، ويعتبر طلب الاستقالة المقدم كتابياً مقبولاً إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة لـ60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط أن يكون التأجيل خلال أول 30 يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة، ويعتبر عقد العمل سارياً خلال فترة طلب الاستقالة ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلال تلك المدة، ويستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة حقوقه النظامية.
وأجازت التعديلات، أن يكون الاتفاق بين الوزارة والعامل المخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه، بعد أن كان توقيع قرار تسوية المخالفة مقتصراً على الوزير فقط.
تعويض العمال
المادة 97 المقترحة تعالج تعويضات العامل ورفعت سقف التعويض، إذ نصت على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل من إنهاء العقد تعويضاً على أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة (قبل التعديل كان أجر 15 يوماً)، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. وتقرر إلغاء النص «يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».
وبينت ذات المادة، أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل من إنهاء العقد تعويضاً، أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في جميع الحالات عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على التعويض بمبلغ يتجاوز القدر المحدد المشار إليه أعلاه.
منع الاستعباد والتمييز
ألزمت المادة 61 بعد التعديل صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعمالة ووسيلة مواصلات، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي، ونصت المادة عقب التعديل: يحظر على صاحب العمل القيام بكل ما من شأنه استعباد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وهي فقرة جديدة، وأن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، وأن يوفر السكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر، وأن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
تجريم السمسرة
بحسب التعديل على المادة 40، يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما. وأضافت فقرة جديدة عبارة «وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة»، (جرى شطب تحميل صاحب العمل رسوم الخروج والعودة)، إضافة إلى تحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
كما أوجبت المادة 37، أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً وموثقاً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل، (قبل التعديل ينص على أن رخصة العمل تعد هي مدة العقد).
ووفق التعديل، جرت إضافة مادة جديدة تحمل الرقم 231، تتضمن تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال على كل من يخالف أحكام المادة 30 من نظام العمل التي لا تجيز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو إسنادهم أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً، وتفرض الغرامة دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية، ومن بين التعديلات المقترحة، رفع أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت 10 أسابيع.