يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل ممارس صحي أعلن عن نفسه أو قام بالدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات التي تجيزها اللائحة، والممارس الصحي الذي سجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات أو أي وسيلة اتصالية ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها، والممارس الصحي الذي امتنع عن علاج مستفيد دون سبب مشروع، وكذا الممارس الصحي الذي زاول مهنة رعاية صحية تتعارض مع مهن رعاية صحية أخرى، ومن طلب عمولة أو مكافأة أو قبلها أو أخذها، أو حصل على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو وجه المستفيدين إلى صيدلية معينة، أو مستشفى، أو مختبر محدد، ومن أجرى الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها، ومن احتفظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسـمح بـه تعليمـات الوزارة أو الجهة المختصة، ما عدا الصيدليات، ومن باع الأدوية للمستفيدين، باستثناء بيعها في الصيدليات، أو باع أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفة مطلقة، ومن سهّـل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة أو من آوى المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك.