تداول أعضاء مجلس الشورى، حول تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التعويض عمّا اقتطع من العقار زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية وحصر التعويض وتقنينه بشكل نظامي، وأصدر المجلس في جلسته اليوم (الإثنين) قراره بالموافقة على تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12/11/1392، الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و(23) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1/6/1360، بإضافة نص إلى عجزها لتصبح الفقرة (هـ) على النحو الآتي «لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها 33% من كامل مساحة الأرض المقسمة، ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض، ويتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها، ولا يشمل التعويض طبقاً للقرار طلب مالك المخطط - أو من يمثله نظاماً – من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة 33%، كما لا يشمل ما يعتبر من الأراضي الطبيعية غير القابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة 33% أو تجاوزتها وما يخصص من مساحات تزيد على نسبة 33% لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة وما يتنازل عنه مالك المخطط - أو منْ يمثله نظاماً - من نسبة تزيد على 33% عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة، ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها بحسب ما قضت به الفقرة (2) من الأمر السامي الصادر في 16/9/1421هـ. ويسري ذلك على المخطط المعتمد الذي تنطبق عليه حالة أو أكثر من الحالات الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) أعلاه في حال انتقال ملكيته من مالكٍ إلى آخر. ثانياً: إن عبارة «عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض» الواردة في عجز الفقرة (هـ) من البند (أولاً) في قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وبتاريخ 12/11/1392 «لا تشمل ما يخصص لخدمة الأرض بسبب يعود للمالك».
إرجاء مناقشة
نظام الإخلاء الطبي
أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1443/1444، عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.
وأصدر المجلس، قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1443/1444، إثر الاستماع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وما تضمنه من توصيات تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.
وناقش المجلس مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدَّم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، وعساف أبوثنين، وعطا السبيتي، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتورة جواهر العنزي، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، إذ قدمت اللجنة الصحية تقريرها بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم. وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيال مشروع النظام المقترح. وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحاتٍ والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.