فيما تبدأ وزارة التعليم اعتباراً من اليوم (الأحد)، في استقبال طلبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم 1445هـ، أكدت الوزارة أنه يتعين تحديث طلبات نقل المعلمين والمعلمات لكل عام بشكل مستقل عن العام السابق.
وأوضحت الوزارة، في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية للعام 1444هـ، أن عناصر المفاضلة ستكون وفقاً للآتي: نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل 1443هـ، 13 نقطة (نقطة عن كل سنة)، وتاريخ التعيين 10 نقاط (0.25 نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية)، ومتوسط درجة الأداء الوظيفي للعامين السابقين 40 نقطة (الأداء الوظيفي للعام السابق + الأداء للعام قبل السابق)، والغياب بدون عذر 14 نقطة (خصم نقطة عن كل يوم)، وعدد أيام الغياب بعذر حسب الفترة المعتمدة في الجدول الجدول الزمني 30 نقطة (30- عدد أيام الدوام حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني = الناتج = نقطة تخصم من 30 عن كل يوم غياب)، ومن يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو مديراً لمدرسة حتى موعد إغلاق النظام نقطتان (على أن يكون مقدم النقل لديه قرار تكليف صادر من صاحب الصلاحية قبل موعد الإعلان عن استقبال الطلبات ومستمراً حتى تاريخ إيقاف الاستقبال)، والبرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر قصيرة المدى نقطتان (يحتسب للمتقدم نقاط برنامج تأهيلي واحد فقط وفي حال حصوله على أكثر من برنامج فتحتسب النقاط على أعلى برنامج حصل عليه المتقدم فقط) والبرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية طويلة المدى 3 نقاط. وتضمنت القواعد؛ أن يتم احتساب نقاط (سنة التقديم) حسب التالي: استفادة المعلم من نقاط سنة التقديم في مفاضلته على جميع الرغبات، احتفاظ المتقدم بنقاط سنة التقديم في حال عدم التقدم بطلب النقل، وألا يفقد المتقدم نقاط سنة التقديم عند تغيير أو إعادة ترتيب أي من رغباته، وانتهاء حق الاستفادة من نقاط سنة التقديم عند نقل المعلم على رغبته الأولى، وألا يحتسب أية نقطة للمتقدمين الجدد عن سنة التقديم بعد 1442هـ.
تساوي النقاط
شملت المادة السابعة عشرة من القواعد التنظيمية؛ أنه عند التساوي في النقاط وفق الجدول الوارد في المادة الثالثة عشرة، يتم الأخذ بتاريخ التعيين وذلك بالأقدم في اليوم، ثم المعدل التراكمي الأعلى ثم الأقدم في عام التخرج ثم الأعلى بمتوسط الأداء للعامين السابقين. وأشارت المادة التاسعة عشرة، إلى أن عدم النظر في طلب النقل يكون في الحالات التالية: من بلغ غيابه المرصود في النظام (15) يوماً فأكثر بدون عذر خلال عدم التمكين من الفترة المعتمدة في الجدول الزمني، ومن قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70% من 100%، ومن لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد، نقل خدمات، استقالة، تحويل لعمل إداري، إلخ) ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام، والمجاز، والمعار، والموفد، والمبتعث لمدة تزيد على فصل دراسي ولا تنتهي فترته قبل بداية العام الدراسي القادم 1445هـ.
وأوضحت الوزارة، في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية للعام 1444هـ، أن عناصر المفاضلة ستكون وفقاً للآتي: نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل 1443هـ، 13 نقطة (نقطة عن كل سنة)، وتاريخ التعيين 10 نقاط (0.25 نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية)، ومتوسط درجة الأداء الوظيفي للعامين السابقين 40 نقطة (الأداء الوظيفي للعام السابق + الأداء للعام قبل السابق)، والغياب بدون عذر 14 نقطة (خصم نقطة عن كل يوم)، وعدد أيام الغياب بعذر حسب الفترة المعتمدة في الجدول الجدول الزمني 30 نقطة (30- عدد أيام الدوام حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني = الناتج = نقطة تخصم من 30 عن كل يوم غياب)، ومن يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو مديراً لمدرسة حتى موعد إغلاق النظام نقطتان (على أن يكون مقدم النقل لديه قرار تكليف صادر من صاحب الصلاحية قبل موعد الإعلان عن استقبال الطلبات ومستمراً حتى تاريخ إيقاف الاستقبال)، والبرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر قصيرة المدى نقطتان (يحتسب للمتقدم نقاط برنامج تأهيلي واحد فقط وفي حال حصوله على أكثر من برنامج فتحتسب النقاط على أعلى برنامج حصل عليه المتقدم فقط) والبرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية طويلة المدى 3 نقاط. وتضمنت القواعد؛ أن يتم احتساب نقاط (سنة التقديم) حسب التالي: استفادة المعلم من نقاط سنة التقديم في مفاضلته على جميع الرغبات، احتفاظ المتقدم بنقاط سنة التقديم في حال عدم التقدم بطلب النقل، وألا يفقد المتقدم نقاط سنة التقديم عند تغيير أو إعادة ترتيب أي من رغباته، وانتهاء حق الاستفادة من نقاط سنة التقديم عند نقل المعلم على رغبته الأولى، وألا يحتسب أية نقطة للمتقدمين الجدد عن سنة التقديم بعد 1442هـ.
تساوي النقاط
شملت المادة السابعة عشرة من القواعد التنظيمية؛ أنه عند التساوي في النقاط وفق الجدول الوارد في المادة الثالثة عشرة، يتم الأخذ بتاريخ التعيين وذلك بالأقدم في اليوم، ثم المعدل التراكمي الأعلى ثم الأقدم في عام التخرج ثم الأعلى بمتوسط الأداء للعامين السابقين. وأشارت المادة التاسعة عشرة، إلى أن عدم النظر في طلب النقل يكون في الحالات التالية: من بلغ غيابه المرصود في النظام (15) يوماً فأكثر بدون عذر خلال عدم التمكين من الفترة المعتمدة في الجدول الزمني، ومن قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70% من 100%، ومن لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد، نقل خدمات، استقالة، تحويل لعمل إداري، إلخ) ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام، والمجاز، والمعار، والموفد، والمبتعث لمدة تزيد على فصل دراسي ولا تنتهي فترته قبل بداية العام الدراسي القادم 1445هـ.