وضعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، اللمسات النهائية للائحة الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة التي أطلقها ولي العهد في 4 مناطق اقتصادية خاصة بمواقع إستراتيجية في الرياض، جازان، رأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية (شمال مدينة جدة).
وكشفت لائحة الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة (حصلت «عكاظ» على المسودة النهائية منها)، أن تُشكل المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة استثمارية استثنائية لكل من المستثمرين الوطنيين والدوليين. ولتحقيق ذلك، قامت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بإعداد لائحة الشركات الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، التي تهدف إلى تنظيم مجالات العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة وتوفير الميز التنافسية وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضحت المادة الثالثة، في لائحة الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة أن الإدارة المختصة في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تنشئ إدارة مختصة معنية بتأسيس وتسجيل الشركات في المنطقة الاقتصادية الخاصة وإصدار شهادات الترخيص التجاري يرأسها مدير يُعين من قبل الهيئة ويقيد لدى الإدارة المختصة البيانات والوثائق التي تحددها اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها، وكل تحديث يطرأ على تلك البيانات، وللإدارة المختصة حق الرقابة والإشراف على الشركات في ما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتكون مسؤولة عن إنفاذ أحكامها.
صلاحيات الإدارة المختصة
حددت اللائحة صلاحيات ومهمات الإدارة المختصة؛ وهي تيسير شؤون الإدارة وتصريف أعمالها واتخاذ ما يلزم للقيام بواجباتها؛ وفقاً لأحكام هذه اللائحة ومعايير الأداء الصادرة من الهيئة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: وضع القواعد والضوابط والاشتراطات الضرورية لتطبيق أحكام هذه اللائحة، واقتراح تعديل المعمول به منها وإعداد النموذج الاسترشادي للنظام الأساس وغيره من النماذج الضرورية، وحفظ السجلات وإتاحتها للعموم؛ وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وإعداد تقارير دورية عن أعمال الإدارة المختصة وإنجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، ورفعها إلى الأمين العام؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها وتعيين العدد اللازم من الموظفين بحسب وتيرة التطور في المناطق الاقتصادية لمعاونتها للقيام بمهماتها واقتراح المقابل المالي لما تقدمه بموجب أحكام هذه اللائحة، بما في ذلك تأسيس الشركات وتسجيل الفروع، لاعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وأي قواعد أو ضوابط أو قواعد تنظيمية معمول بها وآلية التعامل معها.
اشتراطات
تشكيل الشركات
أشارت اللائحة إلى أنه يتاح تقديم طلب تأسيس الشركة إلى الإدارة المختصة بموجب هذه اللائحة من قِبل مؤسِّس أو أكثر.
ويخضع تشكيل الإدارة للشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة لاشتراطات محددة وهي: يدير الشركة وشؤونها مدير واحد أو مجلس مديرين إذا تعددوا، كما هو موضح في النظام الأساس، ويمارس مدير الشركة أو مجلس المديرين -حسب الأحوال- جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة، باستثناء المسائل التي تستوجب إصدار قرار مساهمين بموجب النظام الأساس للشركة أو هذه اللائحة.
شروط المديرين والأعضاء
يجب أن تتوافر الشروط التالية بمدير الشركة أو كل عضو من مجلس مديريها: أن يكون قد أتم الـ18 من عمره، وأن يكون شخصاً طبيعياً، ويجوز أن يكون شخصاً معنوياً شريطة موافقة الإدارة المختصة، وعدم إدانته بأية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الفساد خلال 10 سنوات ولم يُردّ اعتباره، وعدم إدانته بممارسة جريمة التداول بناءً على معلومات داخلية أو ما في حكمها، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بعزله من منصب مجلس مديري شركة، واستيفاؤه المعايير المنصوص عليها في النظام الأساس للشركة، وألا يكون مفلساً أو معسراً، ما لم تبرأ ذمته.
وكشفت اللائحة في باب تعيين وعزل المديرين من النظام، أنه يعين المساهمون مدير الشركة أو مجلس مديريها -إذا تعدد المديرون- وفقاً للمدة المحددة في النظام الأساس. ويشغل كل مدير منصبه إلى حين تعيين خلف له لشغل منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عزله بموجب قرار عادي.
وإذا كان للشركة مجلس مديرين، فإنه يشغل أي منصب شاغر نتيجة لعزل أي مدير بموجب قرار من أعضاء مجلس المديرين الآخرين، إلى أن تتم إعادة تعيين المدير بموجب قرار عادي صادر في اجتماع جمعية المساهمين التالي، أو بالتمرير حسب الاقتضاء وانتهاء عضوية المدير المعين، وإذا لم يصدر قرار جمعية المساهمين في الاجتماع التالي وأي تغيير على إدارة الشركة، يجب تبليغه للإدارة المختصة خلال 10 أيام من تاريخ التغيير.
وكشفت لائحة الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة (حصلت «عكاظ» على المسودة النهائية منها)، أن تُشكل المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة استثمارية استثنائية لكل من المستثمرين الوطنيين والدوليين. ولتحقيق ذلك، قامت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بإعداد لائحة الشركات الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، التي تهدف إلى تنظيم مجالات العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة وتوفير الميز التنافسية وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضحت المادة الثالثة، في لائحة الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة أن الإدارة المختصة في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تنشئ إدارة مختصة معنية بتأسيس وتسجيل الشركات في المنطقة الاقتصادية الخاصة وإصدار شهادات الترخيص التجاري يرأسها مدير يُعين من قبل الهيئة ويقيد لدى الإدارة المختصة البيانات والوثائق التي تحددها اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها، وكل تحديث يطرأ على تلك البيانات، وللإدارة المختصة حق الرقابة والإشراف على الشركات في ما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتكون مسؤولة عن إنفاذ أحكامها.
صلاحيات الإدارة المختصة
حددت اللائحة صلاحيات ومهمات الإدارة المختصة؛ وهي تيسير شؤون الإدارة وتصريف أعمالها واتخاذ ما يلزم للقيام بواجباتها؛ وفقاً لأحكام هذه اللائحة ومعايير الأداء الصادرة من الهيئة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: وضع القواعد والضوابط والاشتراطات الضرورية لتطبيق أحكام هذه اللائحة، واقتراح تعديل المعمول به منها وإعداد النموذج الاسترشادي للنظام الأساس وغيره من النماذج الضرورية، وحفظ السجلات وإتاحتها للعموم؛ وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وإعداد تقارير دورية عن أعمال الإدارة المختصة وإنجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، ورفعها إلى الأمين العام؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها وتعيين العدد اللازم من الموظفين بحسب وتيرة التطور في المناطق الاقتصادية لمعاونتها للقيام بمهماتها واقتراح المقابل المالي لما تقدمه بموجب أحكام هذه اللائحة، بما في ذلك تأسيس الشركات وتسجيل الفروع، لاعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وأي قواعد أو ضوابط أو قواعد تنظيمية معمول بها وآلية التعامل معها.
اشتراطات
تشكيل الشركات
أشارت اللائحة إلى أنه يتاح تقديم طلب تأسيس الشركة إلى الإدارة المختصة بموجب هذه اللائحة من قِبل مؤسِّس أو أكثر.
ويخضع تشكيل الإدارة للشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة لاشتراطات محددة وهي: يدير الشركة وشؤونها مدير واحد أو مجلس مديرين إذا تعددوا، كما هو موضح في النظام الأساس، ويمارس مدير الشركة أو مجلس المديرين -حسب الأحوال- جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة، باستثناء المسائل التي تستوجب إصدار قرار مساهمين بموجب النظام الأساس للشركة أو هذه اللائحة.
شروط المديرين والأعضاء
يجب أن تتوافر الشروط التالية بمدير الشركة أو كل عضو من مجلس مديريها: أن يكون قد أتم الـ18 من عمره، وأن يكون شخصاً طبيعياً، ويجوز أن يكون شخصاً معنوياً شريطة موافقة الإدارة المختصة، وعدم إدانته بأية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الفساد خلال 10 سنوات ولم يُردّ اعتباره، وعدم إدانته بممارسة جريمة التداول بناءً على معلومات داخلية أو ما في حكمها، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بعزله من منصب مجلس مديري شركة، واستيفاؤه المعايير المنصوص عليها في النظام الأساس للشركة، وألا يكون مفلساً أو معسراً، ما لم تبرأ ذمته.
وكشفت اللائحة في باب تعيين وعزل المديرين من النظام، أنه يعين المساهمون مدير الشركة أو مجلس مديريها -إذا تعدد المديرون- وفقاً للمدة المحددة في النظام الأساس. ويشغل كل مدير منصبه إلى حين تعيين خلف له لشغل منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عزله بموجب قرار عادي.
وإذا كان للشركة مجلس مديرين، فإنه يشغل أي منصب شاغر نتيجة لعزل أي مدير بموجب قرار من أعضاء مجلس المديرين الآخرين، إلى أن تتم إعادة تعيين المدير بموجب قرار عادي صادر في اجتماع جمعية المساهمين التالي، أو بالتمرير حسب الاقتضاء وانتهاء عضوية المدير المعين، وإذا لم يصدر قرار جمعية المساهمين في الاجتماع التالي وأي تغيير على إدارة الشركة، يجب تبليغه للإدارة المختصة خلال 10 أيام من تاريخ التغيير.