دخل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم الأول لشهر شوال الحالي، ويشمل 18 تخصصاً، وهي: التمريض، الصيدلة، التخدير، القبالة، المختبرات، الأشعة التشخيصية، تقنية الأشعة التشخيصية، الإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، العلاج الطبيعي، النطق والتخاطب، العلاج التنفسي، التغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، تروية القلب، السمعيات، تجبير العظام، سحب الدم، البصريات، وفني غرف العمليات.
من جهته، كشف مصدر لـ«عكاظ» أن وزارة الصحة عمدت إلى التعميم على جميع الإدارات المختصة للتأكد من قيام الممارسين الصحيين من الفئات المستهدفة بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتباراً من التاريخ المحدد.
وبيّن المصدر أن التعميم شدد على جميع الإدارات المعنية بتزويد الموارد البشرية بوثيقة التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء الطبية من الفئات المذكورة والرفع بأسماء من لا يقدم وثيقة التغطية التأمينية الإلزامية لمنسوبيها.
وأكد التعميم عدم تمكين الممارس الصحي من الفئات المذكورة من مواصلة مهنته الصحية في حال عدم تقديم التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتباراً من التاريخ المحدد.
وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ربيع الآخر الماضي قد أقر تطبيق النظام التعاوني الإلزامي وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62819 وتاريخ 7 /10/ 1443هـ، المشتملة على خطاب وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 23289 وتاريخ 30 /9/ 1443هـ، في شأن المحضر النهائي لموضوع تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية بصفة إلزامية على فئات أخرى من الممارسين الصحيين.
ويأتي ذلك تزامناً مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي تنظر في قضايا الأخطاء الطبية إلى القضاء.
وسبق أن أعلنت وزارتا العدل والصحة اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
وتباشر وزارة العدل عبر القضاء العام تلك الاختصاصات بشكل كامل؛ تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية، التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، إلى القضاء العام.
وسيسهم نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام في سرعة الإنجاز للبتّ في القضايا؛ ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل.
من جهته، كشف مصدر لـ«عكاظ» أن وزارة الصحة عمدت إلى التعميم على جميع الإدارات المختصة للتأكد من قيام الممارسين الصحيين من الفئات المستهدفة بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتباراً من التاريخ المحدد.
وبيّن المصدر أن التعميم شدد على جميع الإدارات المعنية بتزويد الموارد البشرية بوثيقة التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء الطبية من الفئات المذكورة والرفع بأسماء من لا يقدم وثيقة التغطية التأمينية الإلزامية لمنسوبيها.
وأكد التعميم عدم تمكين الممارس الصحي من الفئات المذكورة من مواصلة مهنته الصحية في حال عدم تقديم التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتباراً من التاريخ المحدد.
وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ربيع الآخر الماضي قد أقر تطبيق النظام التعاوني الإلزامي وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62819 وتاريخ 7 /10/ 1443هـ، المشتملة على خطاب وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 23289 وتاريخ 30 /9/ 1443هـ، في شأن المحضر النهائي لموضوع تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية بصفة إلزامية على فئات أخرى من الممارسين الصحيين.
ويأتي ذلك تزامناً مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي تنظر في قضايا الأخطاء الطبية إلى القضاء.
وسبق أن أعلنت وزارتا العدل والصحة اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
وتباشر وزارة العدل عبر القضاء العام تلك الاختصاصات بشكل كامل؛ تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية، التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، إلى القضاء العام.
وسيسهم نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام في سرعة الإنجاز للبتّ في القضايا؛ ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل.