ينتهي غداً (الخميس) 27 أبريل، الاستطلاع الخاص بالمشروع الجديد للنظام الصحي الذي يهدف إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية للسكان، وذلك بغرض تعزيز صحة الفرد والمجتمع، على أساس الجودة والكفاءة و تطوير النظام الصحي لترجمة التوجهات الاستراتيجية لرؤية 2030، وتغطية الفجوات القانونية في الأنظمة الصحية الرئيسة مثل النظام الصحي الحالي، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام الضمان الصحي التعاوني، مع التأكيد على تغطية النظام للأحكام الموضوعية المتعلقة بالقطاع الصحي، لتقويم الثغرات المحتملة - على سبيل المثال - معيار الرعاية الواجب، والطب الاتصالي، ومسؤولية المؤسسات عن تابعيها، والتأمين على الأخطاء الطبية، والتأكيد على محاور الجودة والكفاءة والتشجيع على أفضل الممارسات الدولية، والتأكيد على التطوير والبحث والابتكار، وضمان الاستدامة، والتحسين المستمر، والحوكمة الفاعلة، ورفع مستوى كفاءة القوى العاملة وتشجيعها لتحقيق الأفضل.
وتعمل وزارة الصحة، على ضمان توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بجودة وكفاءة، وبطريقة عادلة وميسرة، متابعة تنظيم الرعاية الصحية مع المراجعة الدائمة لضمان الجودة والكفاءة، وذلك بالتوجيه أو الإشراف، أو الاتفاق أو التنسيق مع الجهات المختصة أو الممولة أو المقدمة للرعاية الصحية،
وبموجب النظام المقترح تقوم الوزارة والجهات المختصة في القطاع الصحي بمراقبة تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة كل ما من شأنه التأثير في تضخم تكاليف الرعاية بشكل يتجاوز المحتمل للجودة والكفاية المطلوبة.
وبيّن مشروع النظام، أنه على المنشأة الصحية تقدم أي خدمة رعاية صحية استكمال جميع الشروط التي ينص عليها النظام واللائحة، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ذات العلاقة بما فيها الموافقات المبدئية والتراخيص النهائية، كما يجب أن تراعي الجهة المختصة قبل إصدار التراخيص للمنشآت الصحية التوزيع العادل والمناسب لحاجات السكان بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها بكفاءة.
ونص مشروع النظام، «تعمل الدولة على ضمان تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لكافة السكان وبشكل عادل في المملكة من خلال الأنظمة»، واعتمد النظام الجديد أربع فئات للتأمين الصحي الوطني، تشمل المواطنين إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية توفرها لهم الجهات التي يعملون لديها.
وتتولى وزارة الصحة والجهات المختصة في القطاع الصحي مراقبة تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة كل ما من شأنه التأثير في تضخم تكاليف الرعاية الصحية بشكل يتجاوز المحتمل للجودة والكفاية المطلوبة.
ونص مشروع النظام، على أن «تعمل الدولة على ضمان تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لكافة السكان وبشكل عادل في المملكة من خلال الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء».
وتشكل لجان للنظر في المخالفات الإدارية من مختصين وتصدر عقوباتها وفق النظام ولا تنفذ القرارات إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة وتوزع اللجان في مناطق ومدن ومحافظات المملكة ويجوز تضمين قرارات اللجان بشأن المخالفة في حال تكرارها أو متى كانت المخالفة جسيمة التشهير بالمخالفة على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية، وأجاز النظام لذوي الشأن التظلم من أي من القرارات أمام المحاكم الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار. وتعمل وزارة الصحة على التشجيع على الحلول البديلة على التقاضي في نزاعات الحق الخاص الناشئة عن تطبيق النظام من خلال وضع سياسات في الاعتذار والتسويات الودية والوساطة والتحكيم، وشدد مشروع النظام على أن جهات الضبط في وزارة الصحة ترفع المخالفات الجزائية غير الإدارية المنصوص عليها نظاماً إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء العام.
سجن وغرامة للمخالفات الـ19
بين النظام، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا النظام أو أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في 19 حالة: فرض العقوبة على كل مزاول مهنة رعاية صحية دون ترخيص، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة مهن الرعاية الصحية، أو استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهن الرعاية الصحية خلافاً للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهن الرعاية الصحية، أو وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة وبشكل خاص في مزاولة مهن الرعاية الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهـن ودون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو زاول طرق تشخيص وعلاج غير معترف بها علمياً أو محظورة في المملكة، أو قام بأي عمل طبي لا يحقق فائدة للمريض حتى ولو لم يترتب عليه ضرر مثل وصف أدوية أو فحوص لا حاجة لها أو تنويم المستفيد إذا كانت حالته لا تستدعي ذلك حسب معيار الرعاية الصحية الواجب أو أهمل تبليغ الجهات الأمنية والصحية المختصة في حالات اشتباه الإصابة الجنائية أو مرض معدٍ فور معاينته للحالة، أو استخدم غير المرخص لهم من ذوي مهن الرعاية الصحية، أو قدم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة رعاية صحية بصورة غير مشروعة، أو استخدم أجهزة كشف، أو علاج محظورة في المملكة وفقاً لما تحدد اللائحة أو الجهات المختصة، أو أجرى عملاً طبياً لمريض دون رضاه، أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إن لم يعتد بإرادته، أو أنهى حياة مريض دون قصد جنائي بأي حال من الأحوال ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه إلا ما استثناه النظام واللائحة في حالات رفع الإنعاش، أو أعطى تقريراً بالوفاة دون التأكد من سبب الوفاة، أو أعطى تقريراً بالوفاة في حال الاشتباه في حادث جنائي دون إبلاغ السلطات المختصة. أوقام بإجهاض امرأة حامل خلافاً لما تضمنته أحكام هذا النظام أو اللائحة بشأن الإجهاض، أو صرف دواء دون وصفة طبية، أو خالف محتوى الوصفة دون موافقة الطبيب، أو كرر صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، أو صرف الدواء في حال الشك في صحة الوصفة الطبية مع عدم الاستيضاح من الطبيب الذي اعتمدها، أو صرف الدواء في صيدلة دون إشراف الصيدلي المرخص، أو أجرى عمليات جراحية تجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، أو تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري، مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
عقوبات المخالفات العشر
كشف مشروع النظام الصحي، عقوبة السجن، مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين على كل ممارس صحي في 10 حالات: إذا أعلن عن نفسه أو قام بالدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات المجازة في اللائحة أو سجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات أو أي وسيلة اتصالية ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها، أو امتنع عن علاج مستفيد دون سبب مشروع أو زاول مهنة رعاية صحية تتعارض مع مهن صحية أو طلب عمولة أو مكافأة أو قبلها أو أخذها أو حصل على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصفة أدوية أو أجهزة أو وجه المستفيدين إلى صيدلية محددة أو مستشفى أو مختبر محدد، أو أجرى الفحوص أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها، أو احتفظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات الوزارة أو الجهة المختصة، أو باع الأدوية للمستفيدين أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفة مطلقة، أو سهل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية غير مستحقة أو غير مشروعة، أو آوى المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
وبحسب مشروع النظام الصحي، تعاقب المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال وتزيد على مليون ريال عند ارتكاب المخالفات التالية، وهي: تقديم مخالفات صحية محظورة أو غير مرخص بها، أو الاحتفاظ بالأدوية او اللقاحات خلافاً لما تسمح به الأنظمة أو القيام ببيع الأدوية أو المنتجات الصيدلانية بخلاف ما نص عليه النظام، أو استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.
وبين المشروع، العقوبات التي يجوز إيقاعها من لجنة المخالفات الإدارية على الممارس الصحي المخل بمسؤولياته وواجباته المنصوص عليها نظاماً، وهي: عقوبة الإنذار والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص بمزاولة الرعاية الصحية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، ولا يخل تطبيق العقوبات بالحق الخاص.
وتعمل وزارة الصحة، على ضمان توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بجودة وكفاءة، وبطريقة عادلة وميسرة، متابعة تنظيم الرعاية الصحية مع المراجعة الدائمة لضمان الجودة والكفاءة، وذلك بالتوجيه أو الإشراف، أو الاتفاق أو التنسيق مع الجهات المختصة أو الممولة أو المقدمة للرعاية الصحية،
وبموجب النظام المقترح تقوم الوزارة والجهات المختصة في القطاع الصحي بمراقبة تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة كل ما من شأنه التأثير في تضخم تكاليف الرعاية بشكل يتجاوز المحتمل للجودة والكفاية المطلوبة.
وبيّن مشروع النظام، أنه على المنشأة الصحية تقدم أي خدمة رعاية صحية استكمال جميع الشروط التي ينص عليها النظام واللائحة، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ذات العلاقة بما فيها الموافقات المبدئية والتراخيص النهائية، كما يجب أن تراعي الجهة المختصة قبل إصدار التراخيص للمنشآت الصحية التوزيع العادل والمناسب لحاجات السكان بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها بكفاءة.
ونص مشروع النظام، «تعمل الدولة على ضمان تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لكافة السكان وبشكل عادل في المملكة من خلال الأنظمة»، واعتمد النظام الجديد أربع فئات للتأمين الصحي الوطني، تشمل المواطنين إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية توفرها لهم الجهات التي يعملون لديها.
وتتولى وزارة الصحة والجهات المختصة في القطاع الصحي مراقبة تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة كل ما من شأنه التأثير في تضخم تكاليف الرعاية الصحية بشكل يتجاوز المحتمل للجودة والكفاية المطلوبة.
ونص مشروع النظام، على أن «تعمل الدولة على ضمان تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لكافة السكان وبشكل عادل في المملكة من خلال الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء».
وتشكل لجان للنظر في المخالفات الإدارية من مختصين وتصدر عقوباتها وفق النظام ولا تنفذ القرارات إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة وتوزع اللجان في مناطق ومدن ومحافظات المملكة ويجوز تضمين قرارات اللجان بشأن المخالفة في حال تكرارها أو متى كانت المخالفة جسيمة التشهير بالمخالفة على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية، وأجاز النظام لذوي الشأن التظلم من أي من القرارات أمام المحاكم الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار. وتعمل وزارة الصحة على التشجيع على الحلول البديلة على التقاضي في نزاعات الحق الخاص الناشئة عن تطبيق النظام من خلال وضع سياسات في الاعتذار والتسويات الودية والوساطة والتحكيم، وشدد مشروع النظام على أن جهات الضبط في وزارة الصحة ترفع المخالفات الجزائية غير الإدارية المنصوص عليها نظاماً إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء العام.
سجن وغرامة للمخالفات الـ19
بين النظام، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا النظام أو أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في 19 حالة: فرض العقوبة على كل مزاول مهنة رعاية صحية دون ترخيص، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة مهن الرعاية الصحية، أو استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهن الرعاية الصحية خلافاً للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهن الرعاية الصحية، أو وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة وبشكل خاص في مزاولة مهن الرعاية الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهـن ودون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو زاول طرق تشخيص وعلاج غير معترف بها علمياً أو محظورة في المملكة، أو قام بأي عمل طبي لا يحقق فائدة للمريض حتى ولو لم يترتب عليه ضرر مثل وصف أدوية أو فحوص لا حاجة لها أو تنويم المستفيد إذا كانت حالته لا تستدعي ذلك حسب معيار الرعاية الصحية الواجب أو أهمل تبليغ الجهات الأمنية والصحية المختصة في حالات اشتباه الإصابة الجنائية أو مرض معدٍ فور معاينته للحالة، أو استخدم غير المرخص لهم من ذوي مهن الرعاية الصحية، أو قدم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة رعاية صحية بصورة غير مشروعة، أو استخدم أجهزة كشف، أو علاج محظورة في المملكة وفقاً لما تحدد اللائحة أو الجهات المختصة، أو أجرى عملاً طبياً لمريض دون رضاه، أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إن لم يعتد بإرادته، أو أنهى حياة مريض دون قصد جنائي بأي حال من الأحوال ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه إلا ما استثناه النظام واللائحة في حالات رفع الإنعاش، أو أعطى تقريراً بالوفاة دون التأكد من سبب الوفاة، أو أعطى تقريراً بالوفاة في حال الاشتباه في حادث جنائي دون إبلاغ السلطات المختصة. أوقام بإجهاض امرأة حامل خلافاً لما تضمنته أحكام هذا النظام أو اللائحة بشأن الإجهاض، أو صرف دواء دون وصفة طبية، أو خالف محتوى الوصفة دون موافقة الطبيب، أو كرر صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، أو صرف الدواء في حال الشك في صحة الوصفة الطبية مع عدم الاستيضاح من الطبيب الذي اعتمدها، أو صرف الدواء في صيدلة دون إشراف الصيدلي المرخص، أو أجرى عمليات جراحية تجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، أو تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري، مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
عقوبات المخالفات العشر
كشف مشروع النظام الصحي، عقوبة السجن، مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين على كل ممارس صحي في 10 حالات: إذا أعلن عن نفسه أو قام بالدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات المجازة في اللائحة أو سجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات أو أي وسيلة اتصالية ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها، أو امتنع عن علاج مستفيد دون سبب مشروع أو زاول مهنة رعاية صحية تتعارض مع مهن صحية أو طلب عمولة أو مكافأة أو قبلها أو أخذها أو حصل على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصفة أدوية أو أجهزة أو وجه المستفيدين إلى صيدلية محددة أو مستشفى أو مختبر محدد، أو أجرى الفحوص أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها، أو احتفظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات الوزارة أو الجهة المختصة، أو باع الأدوية للمستفيدين أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفة مطلقة، أو سهل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية غير مستحقة أو غير مشروعة، أو آوى المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
وبحسب مشروع النظام الصحي، تعاقب المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال وتزيد على مليون ريال عند ارتكاب المخالفات التالية، وهي: تقديم مخالفات صحية محظورة أو غير مرخص بها، أو الاحتفاظ بالأدوية او اللقاحات خلافاً لما تسمح به الأنظمة أو القيام ببيع الأدوية أو المنتجات الصيدلانية بخلاف ما نص عليه النظام، أو استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.
وبين المشروع، العقوبات التي يجوز إيقاعها من لجنة المخالفات الإدارية على الممارس الصحي المخل بمسؤولياته وواجباته المنصوص عليها نظاماً، وهي: عقوبة الإنذار والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص بمزاولة الرعاية الصحية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، ولا يخل تطبيق العقوبات بالحق الخاص.