منح نظام الرياضة الجديد، صلاحية للوزير، تحديد حصة الشريك أو المساهم الأجنبي في تأسيس الشركات الرياضية التي تعود ملكيتها للأندية السعودية، وألزمت وزارة الرياضة الأندية السعودية بالحصول على ترخيص قبل تأسيس شركات رياضية.
كما ألزمت مؤسسي الشركة الرياضية قيدها في السجل بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية خلال المدة التي تحددها اللوائح. وتمارس الشركة أعمالها بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها، ويجب ألا يقل رأسمال الشركة الرياضية عن المبلغ الذي يحدده الوزير بما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد حصة الشريك أو المساهم الأجنبي على النسبة التي يحددها الوزير.
ونصت المادة الثامنة والسبعون من النظام، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى، وكل من قام بفعلٍ ترتب عليه تهديد سلامة أيٍّ من الجمهور أو اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو غيرهم من الحاضرين، وكل من تعمّد إلحاق أي ضرر بمنشأةٍ، وكل من استخدم اسماً يوهم الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على الترخيص.
ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال كل من أتى - علانيةً وعبر أي وسيلةٍ كانت - بفعلٍ أو قولٍ يحضّ على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي، وكل من قام من الجمهور الحاضرين في منافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ أو قولٍ مشين أو مخل بالآداب العامة، وكل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعاليةٍ رياضيةٍ بفعلٍ غير مشروع أدّى إلى تعطيلها، وكل من منع أو أعاق مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم المتعلقة بالتفتيش، أو أدلى لهم بمعلوماتٍ أو بيانات خاطئة أو مضللة.
ويعاقَب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة - على ارتكاب أيٍّ من الجرائم وتوقع إضافة إلى العقوبات المقررة أو بدلاً منها عقوبةً أو أكثر من العقوبات الآتية: الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفةٍ تحددها المحكمة المختصة بشكلٍ دائم أو مؤقت، والمنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية مدةً لا تزيد على 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب الجرائم والمضبوطات محل الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية والإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت الجريمة فيها.
وكشفت المادة الخامسة عشرة، أن مجلس إدارة الكيان الرياضي ينتخب من الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس، ويجب ألا يقل عدد أعضائه عن 3 من ذوي الخبرة والكفاءة، ما لم تحدد اللوائح عدداً أكبر، ودون إخلال باختصاصات الجمعية العامة، يدير الكيان الرياضي مجلسُ الإدارة، وله جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الكيان الرياضي اختصاصاته.
وتكون الجمعية العامة هي السلطة العليا المختصة بجميع شؤون الكيان الرياضي، ويُمَثَّل فيها جميع أعضاء الكيان الرياضي بطريقة عادلة وتختص الجمعية العامة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وتعيين مراجع حسابات أو أكثر وتحديد أتعابه واعتماد تقاريره والاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها واعتمادها وإقامة دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على تعديل النظام الأساس وأي اختصاص آخر تحدده اللوائح والنظام الأساس، وتنعقد الجمعية العامة مرة واحدة - على الأقل - خلال السنة المالية الواحدة، وتمارس اختصاصاتها وفق النظام الأساس للكيان الرياضي.
وأكدت المادة السادسة عشرة، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ويكون عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مسؤولاً عن تعويض الكيان الرياضي عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو النظام الأساس للكيان الرياضي أو بسبب أي تعد أو تفريط في أداء عمله، ويكون أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الذين ثبت ارتكابهم أياً من المخالفات مسؤولين بالتضامن عن تعويض الكيان الرياضي، ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي 5 سنوات من انتهاء عضوية العضو في المجلس أو من انتهاء صفة الرئيس التنفيذي.
ويقيم الكيان الرياضي دعوى المسؤولية الناشئة عن الأسباب من هذه المادة تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بموجب قرار من الجمعية العامة.
الجمعية العمومية ودعوى المسؤولية
يجوز لأي من أعضاء الجمعية العامة الذين يشكلون (5%) على الأقل من حقوق التصويت، طلب انعقاد الجمعية العامة لاتخاذ قرار بشأن إقامة دعوى المسؤولية تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، فإن لم يُقم الكيان الرياضي دعوى المسؤولية من هذه المادة، فلأي من أعضاء الجمعية العامة الذين يشكلون (5%) على الأقل من حقوق التصويت أو مجلس الإدارة، إقامة دعوى المسؤولية تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي. ويشترط لإقامة الدعوى إبلاغ الوزارة بالعزم على إقامتها وذلك قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ إقامتها، وللجهة القضائية المختصة - بناءً على طلب عضو الكيان الرياضي - تحميل الكيان الرياضي النفقات التي تكبدها.
مراقبة الدعم الحكومي للأندية وحماية المبلغين عن الفساد
فرض النظام على وزارة الرياضة وضع الضوابط والشروط لتلقي الأندية الرياضية الدعم المالي من الدولة وصلاحية الرقابة على هذه الكيانات للتحقق من التزامها بأوجه صرفها.
ودعا النظام الوزارة، إلى الإبلاغ عن المخالفات وتحديد المكافآت المالية التشجيعية التي يجوز للوزارة تقديمها للمبلغين من غير منسوبيها وأحكام استحقاقها وتحديدها وصرفها.
وكشفت مسودة النظام، الذي سيتم اعتماده خلال الأيام القادمة، أن تنشئ الوزارة السجل الوطني الرياضي، وتسجل فيه الأندية والكيانات الرياضية والمجموعات الرياضية والمنشآت الرياضية والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية، وأن تنسق الوزارة مع الجهات المختصة بشأن تصنيف واعتماد البرامج الأكاديمية الرياضية التي تقدم من المؤسسات التعليمية ومعادلة المؤهلات الأكاديمية الرياضية الصادرة من جهات أكاديمية بالخارج، وعلى الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط والتطوير العمراني، التنسيق مع الوزارة لضمان تخصيص مواقع ومساحات لإقامة منشآت رياضية لمختلف الأنشطة الرياضية، وتوفير مسارات ومواقع لممارسة رياضات الهواء الطلق.
وللوزارة إتاحة استعمال منشآتها الرياضية دون مقابل مالي للكيانات والمجموعات الرياضية والغير، وذلك لإقامة الأنشطة الرياضية وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
وأن تتعاون الجهات الحكومية - بما في ذلك الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية وفقاً لتقديرها - لإتاحة استعمال منشآتها الرياضية من قبل الوزارة والكيانات الرياضية.
ويجب على كل من ألحق ضرراً بمنشأة رياضية تابعة للوزارة أن يتحمل تكاليف إصلاح الضرر وفق ما تقدره الوزارة.